تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٧ - اشكال الشيخ على الاستدلال باستصحاب البراءة
أن يحتاج الى الاستصحاب (١).
و عنها (٢) أن الاحتياط عسر منفى وجوبه (٣). و فيه أن تعسره (٤) ليس إلّا من حيث كثرة موارده فهى (٥) ممنوعة لان مجراها (٦) عند الاخباريين موارد فقد النص على الحرمة، و تعارض النصوص من غير مرجح منصوص، و هى (٧) ليست بحيث يفضى الاحتياط فيها
(١) اذ اصالة البراءة ثابتة بالادلة الاربعة عند الاصولي القائل باصالة البراءة و عند الاخباري المنكر لها اذا لم يقم دليل على العمل بالحكم الواقعي إلّا أن الاخباري يدعى وجود الدليل عليه و هو ادلة الاحتياط، فالخلاف بين الاصولي و الاخبارى انما هو فى الصغرى، و اما اصل الكبرى فأمر مسلم بينهم و ليس أمرا مشكوكا كي يحتاج الى الاستصحاب.
(٢) أي من الوجوه غير الناهضة على اثبات اصالة البراءة.
(٣) أي منفى وجوب العسر فى الشريعة الاسلامية بقوله تعالى:
«لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» فلا يكون الاحتياط واجبا.
(٤) أي تعسّر الاحتياط ليس له منشأ الا كثرة موارد الاحتياط، و هي الشبهة الحكمية التحريمية.
(٥) أي كثرة موارد الاحتياط ممنوعة.
(٦) أي مجرى قاعدة الاحتياط عند الاخباريين موردان: الاول موارد فقد النص على حرمة شيء. الثاني: موارد تعارض النصوص من غير مرجح منصوص، و اما المرجحات غير المنصوصة فلا اعتبار بها عند الاخباريين.
(٧) أي موارد الاحتياط فيما لا نص فيه، او فيما تعارض فيه