تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - التقرير السادس للاجماع على حجية خبر الواحد
عبارة (١) الشيخ المتقدمة عن العدة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد (٢) (قدس اللّه اسرارهما)، و فيه: اولا، انه ان اريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد من أخبار هذه الكتب فهو مما علم خلافه (٣) بالعيان و ان اريد ثبوت الاتفاق على العمل بها (٤) فى الجملة (٥) على اختلاف العاملين فى شروط العمل (٦) حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند
(١) و هي قوله: اني وجدت الفرقة مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم و دوّنوها فى اصولهم.
(٢) لان السيد ايضا يعتقد بحجية الخبر الموجود في الكتب الاربعة.
(٣) اذ لم يثبت الاتفاق من العلماء على العمل بكل واحد من الاخبار الموجودة في الكتب الاربعة و قد تقدم سابقا ان القميين استثنوا كثيرا من اخبار نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة.
و ابن الوليد استثنى من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس مع نقلها في الكتب المشهورة.
(٤) أي بالاخبار المودعة في الكتب المشهورة.
(٥) أي بنحو الموجبة الجزئية بمعنى ثبوت الاتفاق على العمل ببعض الاخبار الموجودة فيها.
(٦) حيث ان شرط العمل بالاخبار الموجودة في الكتب عند بعض العاملين بها كونها قطعية الصدور، اما بالتواتر أو بالاحتفاف بالقرائن الموجبة للعلم بالصدور بحيث لو لم يكن كذلك لم يعمل بها.
و شرط العمل عند جماعة اخرى من العاملين بها كونها من الظنون