تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٠ - جواب المصنف عن الايراد على اخبار التوقف
غير (١) لازم باتفاق الاخباريين لكونها شبهة موضوعية (٢)، و لاصالة عدم تحقق مانع النكاح (٣).
و قد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر،
شرعا او سبب كذلك.
(١) خبر لقوله: «أنّ الاحتراز ...» أي الاحتراز عن النكاح المشتبه بالرضاعة او الصهر غير واجب.
(٢) فان الشك في أنها رضعت من لبنها أو انها محرمة عليه بنسب، او سبب شبهة موضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق من الاخباري، و الاصولي.
(٣) و لا شك في ثبوت المقتضى لصحة نكاح من شك في أنه رضع من لبنها أم لا و ذلك لعمومات صحة العقود و اطلاقاتها، و انما الشك فى تحقق المانع عنها و هي الرضاعة و المحرمية و مقتضى الاستصحاب عدم تحقق المانع فيحكم بصحته لاجل وجود المقتضى و فقد المانع.
ان قلت: أنّ الاصل في المعاملات هو الفساد دون الصحة.
قلت: هو أصل حكميّ جار ما لم يوجد هنا أصل موضوعي، و أما لو كان اصل موضوعي فهو حاكم أو وارد على اصالة الفساد فلا بد أن يؤخذ به كما هو الشأن في جميع الاصول السببية و المسبّبية فان الشك في صحة النكاح مسبب عن الشك في وجود المانع و اذا دفع للمانع بالاصل فلا مجال لاصالة الفساد اذ المقتضى موجود على الفرض و يدفع المانع بالاصل.