تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٩ - في ان الاخباري قائل بالتوقف دون الاصولى
عند كلا الفريقين (١) و الافتاء بالحكم الظاهرى منعا (٢) أو ترخيصا (٣) مشترك (٤) كذلك، و التوقف فى العمل لا معنى له (٥)
(١) أي الاصولي و الاخباري.
(٢) من الاخباريين حيث انهم توقفوا و لم يفتوا بالاباحة الظاهرية.
(٣) من الاصوليين حيث انهم يفتون بالاباحة الظاهرية فيما يحتمل حرمته.
(٤) خبر لقوله الافتاء أي الافتاء بالحكم الظاهرى مشترك بين الفريقين و معنى قوله كذلك أي بين الفريقين.
و ملخص الاشكال انه لا وجه لعدّ الاخباريين من المتوقفين دون الاصوليين اذ كلاهما متوقفان بالنسبة الى الحكم الواقعي، و مختلفان في الفتوى بالحكم الظاهري فان الاصوليين يفتون بالاباحة الظاهرية، و الاخباريين يفتون بالحرمة الظاهرية.
و ملخص الجواب: الذي ذكره الشيخ ((قدس سره)) هو ان المراد بالتوقف هو عدم ارتكاب الفعل المشتبه حكمه فالاخباري متوقف بهذا المعنى أي لا يرتكبه بخلاف الاصولي فانه يرتكبه اعتمادا على العمل، اذن فصح عد الاخباريين من المتوقفين دون الاصوليين لا معنى له.
(٥) أي التوقف بالنسبة الى الحكم الظاهرى الذى هو فى مقام العمل لا معنى له اذ لا بدّ في ذلك المشتبه اما من الفعل أو الترك فان عدم اختيار الفعل و لا الترك غير معقول، اذ النقيضان لا يرتفعان
ذكر بعض المحشين أن هذه العبارة أي قوله: «و التوقف في