تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٨ - في ان الرفع يشمل الدفع ايضا
«فيما لا يعلمون» عدم (١) ايجاب الاحتياط و التحفظ فيه حتى يلزمه (٢) ترتب العقاب اذا اقتضى ترك التحفظ الى الوقوع فى الحرام الواقعى، و كذلك الكلام فى رفع أثر النسيان و الخطاء، فان مرجعه (٣) الى عدم ايجاب التحفظ عليه و إلّا (٤) فليس فى التكاليف ما يعم صورة النسيان لقبح تكليف الغافل.
و الحاصل: أن المرتفع فيما لا يعلمون و أشباهه مما لا يشمله
دليل مثبت للتكليف حال العمد و غيره بل يكفى فيه عدم الجعل مع وجود مقتضيه.
(١) خبر لقوله «معنى ...» اي معنى ان اثر التحريم مرفوع عند الجهل به هو عدم ايجاب الاحتياط على الجاهل بالحرمة الواقعية.
(٢) أي حتى يلزم من وجوب الاحتياط و التحفظ ترتب العقاب على تقدير أن يؤدى ترك التحفظ و الاحتياط الى الحرام الواقعي.
و الحاصل: ان التكليف بترك شرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك ايضا اثر شرعي مجعول و هو ايجاب الاحتياط و التحفظ فاذا رفع هذا الاثر الشرعي بحديث الرفع و لو بالدفع يلزمه رفع استحقاق العقاب و المؤاخذة على تقدير المخالفة. هذا اشارة الى الجواب عن الايراد الثاني.
(٣) أي مرجع رفع النسيان ...
(٤) أي و ان لم يرجع رفع اثر النسيان و الخطاء الى ايجاب التحفظ بل كان معناه رفع التكليف بعد ثبوته لا يتحقق معنى للرفع اذ لم يثبت في مورد الناسي حكم كي يرتفع بحديث الرفع لما عرفت في محله من قبح تكليف الغافل.