تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٢ - في بيان المراد من قوله فاحتط لدينك
فلا ريب فيه (١) الرابعة (٢) اخبار التثليث «٣» المروية عن النبى (ص) و الوصى و بعض الائمة (٤) (عليهم السلام) ففى مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فى الخبرين المتعارضين بعد الامر بالاخذ بالمشهور منهما (٥) و ترك الشاذ النادر معللا (٦) بقوله: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» و قوله (٧): «انما الامور ثلاثة امر بين رشده (٨) فيتبع، امر بين غيه (٩) فيجتنب، و امر مشكل «١٠» يرد
من الادلة، و اما مع الدلالة عليه فيكون معلوما لا مشكوكا.
(١) أي في الزام المكلف بالاثقل.
(٢) أي الطائفة الرابعة من الاخبار التي استدل بها على وجوب الاحتياط.
(٣) انما سمّى بالتثليث لتقسيم الامور فيها الى ثلاثة: بيّن رشده، و بين غيّه، و أمر مشتبه.
(٤) أي كأبي عبد اللّه (ع).
(٥) أي من الخبرين حيث قال (ع): «خذ بما اشتهر بين اصحابك».
(٦) أي ذكر التعليل لوجوب الاخذ بالخبر المشهور، و ترك الخبر الشاذ بأن الجمع عليه أي الخبر المشهور لا ريب في صدوره عن المعصوم، و مفهومه أن الخبر الشاذ فيه ريب.
(٧) عطف على قوله: «الامر» اى بعد قوله: انما الامور ...
(٨) كالخبر المشهور.
(٩) كالخبر المخالف للكتاب و السنة القطعية.
(١٠) كالخبر الشاذ.