تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٩ - التحقيق في أخبار الحل
استدل به من الاخبار (١). و الانصاف ظهور بعضها (٢) فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه فى الشبهة بحيث لو فرض تمامية الاخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما لكن بعضها غير دال الاعلى عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به (٣) فلا تعارض ما سيجىء من اخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا و دلالة.
(١) على اثبات اصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية.
(٢) أي بعض الاخبار ظاهر في الدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بحيث لو تمت اخبار الاحتياط لوقعت المعارضة بينهما كقوله: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي».
(٣) أي بوجوب الاحتياط بحيث لو ورد أمر عام بوجوبه يكون حاكما على الاخبار الدالة على عدم وجوب الاحتياط كقوله (ع) ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع فلو تمت الاخبار الآتية الدالة على وجوب الاخبار الآتية الدالة على وجوب الاحتياط تكون حاكمة على خبر الحجب و نظيره كما عرفت.
التحقيق فى اخبار الحل
قال الاستاذ الاعظم: و هي اربع على ما تفحصناه عاجلا.
الاولى: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سمعته يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» [١].
[١]- الوسائل الجزء ١٢ الباب ٤ من ابواب ما يكتسب ح ٤.