تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٠ - في ان الاخباري قائل بالتوقف دون الاصولى
فنذكر بعض تلك الاخبار (١) تيمنا منها: مقبولة عمر بن حنظلة عن أبى عبد اللّه (ع) و فيها بعد ذكر المرجحات (٢) اذا كان كذلك (٣) فارجه (٤) حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام (٥) فى الهلكة.
و نحوها (٦) صحيحة جميلة بن دراج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)
العمل لا معنى له» ليس في كلام النراقي و كونه من كلام المصنف يهدم مبناه اذ مفاد هذه العبارة أن التوقف انما هو في الافتاء بالنسبة الى الحكم الواقعى و اما بالنسبة الى الحكم العام الظاهرى الذى فى مقام العمل فلا بدّ في ذلك المشتبه اما من الفعل أو الترك، و هذا هو مراد الفاضل النراقي. و اما على مذاقه من تفسير التوقف بمطلق السكون حتى يكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل فيصح التوقف في العمل بمنع الارتكاب بالفعل و الاتيان به فلا بد له من الاجتناب عنه.
(١) الدالة على وجوب التوقف.
(٢) للخبرين و كونهما متساويين من حيث المرجحات.
(٣) أي اذا كانا متساويين من حيث المرجحات.
(٤) قال الطريحي: و في الحديث المشتبه أمره فارجه حتى تلقى امامك أي أخّره و احبس أمره من الارجاء و هو التأخير.
(٥) الاقتحام هو الادخال في شيء بلا روية، و مورد الاستشهاد بالرواية هو قوله: فان الوقوف ...
(٦) أي مثل مقبولة عمر بن حنظلة صحيحة جميل و زاد في الصحيحة بعد قوله: «الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام في