تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٣ - في ان المقصود بالكلام في هذا الكتاب الاصول الجارية في الشبهات الحكمية
ايضا، و هى (١) منحصرة فى اربعة اصل البراءة، و اصل الاحتياط و التخيير، و الاستصحاب بناء (٢) على كونه حكما ظاهريا ثبت التعبد به من الاخبار اذ بناء على كونه مفيدا للظن يدخل فى الامارات الكاشفة عن الحكم الواقعى، و اما الاصول (٣) المشخصة لحكم الشبهة فى الموضوع كاصالة الصحة (٤) و اصالة الوقوع (٥) فيما
الكتاب انما في الاصول من جهة تضمنها حكم الشبهات الحكمية الكلية، و أما من جهة جريانها في الشبهات الموضوعية أي الاصول الموضوعية الصرفة التي لا تجرى الا في الشبهات الموضوعية فيقع الكلام فيها استطرادا اذ هي خارجة عن المقصود في الكتاب.
(١) أي الاصول الجارية في الشبهات الحكمية الكلية.
(٢) أي كون الاستصحاب من الاصول مبنى على كونه حجة من باب التعبد و أما بناء على كونه حجة من باب افادته الظن فيكون دليلا ظنيا اجتهاديا نظير القياس، و الاستقراء و هذا اشارة الى الخلاف الموجود بينهم في الاستصحاب بانه حجة من باب التعبد و الاخبار أو من باب افادته الظن.
(٣) أي الاصول الجارية فى الشبهات الموضوعية.
(٤) و المراد منها في المقام قاعدة الفراغ التي هى المرجع عند الشك في صحة العمل و ذلك بقرينة ذكرها في مقابل اصالة الوقوع التي هي عبارة عن قاعدة التجاوز و لكن المراد منها اذا ذكرت فى الكلام بلا قرينة هي اصالة الصحة الجارية فى تصحيح فعل الغير فى مقابل قاعدة الفراغ التي هي المرجع لتصحيح فعل نفس الشاك في الصحة.
(٥) و المراد منها قاعدة التجاوز التي هي المرجع عند الشك