تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٣ - يظهر من بعض الاخبار ان المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار
على انفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك ايضا نعم (١) يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم (٢) اختصاص الموضوع (٣) عن الامة بخصوص المؤاخذة فعن المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى و البزنطى جميعا عن أبى الحسن (عليه السلام)، فى الرجل يستحلف (٤) على اليمين، فحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه (٥) ذلك؟ فقال (عليه السلام): لا، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): رفع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا الخبر فان الحلف بالطلاق و العتق و الصدقة و ان كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا (٦)
[يظهر من بعض الاخبار ان المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار]
(١) هذا استدراك عما ذكره من أنّ الظاهر في الحديث تقدير المؤاخذة، و دليل على أنّ المقدر جميع الآثار. و حاصل الاستدراك:
أنّ تقدير المؤاخذة و ان كان أقرب عرفا من تقدير جميع الآثار إلّا أن بعض الاخبار الصحيحة قرينة خارجية على تقدير جميع الآثار في الحديث.
(٢) فاعل لقوله: يظهر ...
(٣) أي المرفوع عن الامة. و كلمة الموضوع من الكلمات التي اذا تعديت بكلمة «عن» تدل على نقيض معناه.
(٤) أي يكره و يجبر على اليمين.
(٥) أي يصح الحلف بحيث يترتب عليه الحنث و سائر أحكامه.
(٦) أي لا يؤثر الحلف في شيء منها حتى حال الاختيار لان وقوع كل منها موقوف على سبب خاص و ليس الحلف من أسبابها الشرعية.
و الحلف لا بدّ أن يكون بكلمة الجلالة.