تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - يظهر من بعض الاخبار ان المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار
إلّا أن (١) استشهاد الامام (عليه السلام) على عدم لزومها (٢) مع الاكراه على الحلف بها بحديث (٣) الرفع شاهد (٤) على عدم اختصاصه (٥) برفع خصوص المؤاخذة، لكن النبوى المحكى فى كلام الامام (عليه السلام) مختص بثلاثة من التسعة فلعل نفى جميع الآثار مختص بها (٦)
(١) ملخص الكلام في تقريب الاستدلال بها: أن الرواية و ان صدرت عن تقية إلّا أنها لا تضر بالتمسك باستشهاده (عليه السلام) على بطلان الحلف بالطلاق و العتق و الصدقة اذا كان عن اكراه فانه يدل على أنّ المقدر فيما استكرهوا و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا غير المؤاخذة. و الحاصل: أنّ حكم الامام بعدم صحة الحلف المذكور يدل على عدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة بل يعم جميع الآثار اذ لا واسطة بينهما.
(٢) أي عدم لزوم الطلاق و العتق و الصدقة لو كان الحلف بها عن اكراه.
(٣) الجار متعلق بقوله: الاستشهاد.
(٤) خبر لقوله: «أن استشهاد لامام». أي استشهاد الامام (ع) بحديث الرفع شاهد على اختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المؤاخذة.
(٥) المرفوع عن الامة.
(٦) أي بثلاثة من التسعة، و الباقي من التسعة يقدر فيه المؤاخذة فلا تكون هذه الصحيحة قرينة لعدم كون المقدر في حديث الرفع المؤاخذة.