تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٤ - الامر بالاحتياط استحبابي
و اما عن (١) رواية الامالى فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم (٢) اخراج اكثر موارد الشبهة و هى الشبهة الموضوعية مطلقا و الحكمية الوجوبية و الحمل (٣) على الاستحباب ايضا (٤) مستلزم لاخراج
لا بد أن يكون مستحبا بمقتضى السنخية الموجودة بين العلة و المعلول.
و ملخص الكلام: أنّ الموثقة على تقدير كون مورد السؤال شبهة حكمية لا تدل على وجوب الاحتياط بل تدل على أن المغرب تتحقق بذهاب الحمرة المشرقية و التعبير عن المطلب المذكور بلفظ الاحتياط و كلمة أرى الظاهر في الاستحباب انما هو لاجل التقية.
(١) أي أما الجواب «عن رواية ...»
(٢) أي انما قلنا ان رواية الامالى لا تدل على الوجوب اذ لو حمل الامر في الرواية على الوجوب للزم تخصيص اكثر موارد الشبهة عن الرواية كالشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية لعدم وجوب الاحتياط فيها باتفاق الاخباريين و هو كما ترى.
(٣) أي حمل الامر «فاحتط» فى الرواية على الاستحباب فيوجب أن لا تشمل الرواية الموارد التى وجب الاحتياط فيها كموارد العلم الاجمالى و الشبهات البدوية قبل الفحص فتخصص بغيرها و الحال أن ظاهر الرواية أبية عن التخصيص.
(٤) أي كما أن حمل الامر في الرواية على وجوب الاحتياط مستلزم لتخصيصها كذلك حملها على استحباب الاحتياط ايضا مستلزم للتخصيص.