تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٠ - في ان النزاع بين الاصولي و الاخباري صغروى
خارج عن الاصول كما ان البحث عن قاعدة الحل كذلك فان هذه الابحاث أبحاث فقهية اذ لا فرق بين البحث عن حلية الاشياء عند الشك و البحث عن وجوب صلاة الجمعة، فان البحث الاصولي عبارة عن البحث الذي تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الفرعى.
و اما البحث عن نفس الحكم الشرعي الفرعي فلا يكون بحثا اصوليا
الامر الرابع: أنه لا شبهة في أن المراد من الشك المبحوث عنه في المقام ليس خصوص تساوي الطرفين
المقابل للظن، و الوهم.
كما ربما يوهمه ظاهر العنوان، بل المراد منه مطلق خلاف اليقين و مطلق استتار الواقع و عدم انكشافه بعلم، أو علمي.
الامر الخامس: ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان من القضايا المسلمة بين الاخباريين و الاصوليين.
و كذلك قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل من القضايا المسلمة بينهم، و لا نزاع بينهم في القاعدتين بحسب الكبرى. و انما النزاع بينهم وقع صغرويا و في ان مورد الصغرى مندرج تحت كبرى قاعدة القبح أو تحت قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل و ان غرض الاخباري اثبات أنّ مورد الشبهة مندرج تحت القاعدة الثانية، بدعوى وجود البيان على التكليف المشتبه كما أنّ غرض الاصولي اثبات عدم صلاحية أخبار الاحتياط للبيانية.
الامر السادس: انّ اصالة البراءة أصل مستقل برأسه
غير مرتبط بالاستصحاب، و لا بمسألة عدم الدليل دليل على العدم أما الاول فظاهر. و أما الثاني فلان المهم في تلك المسألة انما هو نفى الحكم