تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٠ - في ان اخبار التوقف ارشادية
التحرز (١) عن الهلكة المحتملة فلا بد من احراز احتمال الهلاكة عقابا كان أو غيره و على تقدير احراز هذا الاحتمال (٢) لا اشكال، و لا خلاف فى وجوب التحرز عنه (٣) اذا كان المحتمل عقابا و استحبابه (٤) اذا كان غيره، فهذه الاخبار (٥) لا تنفع فى احداث
احتمال الهلاكة من الخارج كي تشمل اخبار التوقف كما اذا كان التكليف من أطراف العلم الاجمالى، او الشبهات البدوية قبل الفحص.
(١) خبر لقوله: «فمفاد ...»
(٢) أي على تقدير احراز احتمال الهلاكة من الخارج.
(٣) أي عن الهلاك المحتمل.
(٤) أي لا اشكال و لا خلاف في استحباب التحرز عن الهلاك المحتمل اذا كان المحتمل غير العقاب أما وجه عدم الاشكال في وجوب التحرز عنه اذا كان الهلاك المحتمل عقابا فلأن التكليف في مورد الشبهة معلوم بالاجمال كما في موارد الشبهة المحصورة فيجب الاحتياط فيه. و أما وجه عدم الاشكال في استحباب التحرز عنه اذا كان الهلاك المحتمل غير العقاب فلأنّ مورد الشبهة يكون من الشبهات الموضوعية، و هم متفقون على عدم وجوب الاحتياط فيها إلّا أنّ استحسان الاحتياط عقلي لا يختصّ بمقام دون مقام.
(٥) أي الاخبار الدالة على وجوب التوقف لا تصير منشأ لاحداث احتمال الهلاكة لما عرفت أنها بقرينة ذيلها مختصة بما كان احتمال الهلاك موجودا مع قطع النظر عنها فاحتمال الهلاك في رتبة موضوعها و الحكم لا يحقق موضوعه. و بعبارة اخرى: