تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٣ - في الايراد على اخبار التوقف
قد يشمله (١) من حيث كون الحكم عملا مشتبها لا من حيث كونه حكما فى شبهة فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل (٢) المشتبه الحكم. و منها: أنها (٢) ضعيفة السند و منها: أنها فى مقام المنع عن العمل بالقياس، و أنه (٤) يجب التوقف عن القول اذا لم يكن هناك نص من أهل بيت الوحى (ع). و فى كلا الجوابين (٥) ما لا يخفى
مشتبه لاحتمال كونه حراما في الواقع و انما حكم بها ظاهرا عند عدم الظفر على الدليل الدال على الحرمة فان اخبار التوقف تشمل التوقف في الحكم ايضا من هذه الحيثية أي من حيث انه عمل مشتبه.
(١) أي يشمل التوقف المذكور في اخبار التوقف من حيث ان الحكم مصداق للعمل و هذا الشمول لا يفيد الخصم.
(٢) أي وجوب ترك العمل المشتبه حكمه فيتم ما ذهب اليه الاخبارى سواء كان العمل أم غيره، و ليس معنا وجوب التوقف حرمة الحكم بغير علم كي يدعى الاصولي العلم بالحكم الظاهري و هى الاباحة لادلة البراءة.
(٣) أي أخبار التوقف.
(٤) أي أخبار التوقف تدل على انه يجب التوقف و عدم تعيين الحكم الواقعي بالقياس و الاستحسان فيما لم يرد نصّ منهم (عليهم السلام)، و لا تدل على التوقف و ترك المضيّ عند الشبهة و عدم تعيين الحكم الظاهري.
(٥) أما ضعف الجواب الاول فانه أوضح من أن يخفى لمن راجع الاخبار المتقدمة التي فيها الصحاح كصحيحة الجميل المتقدمة، و الموثقات كموثقة سعد بن زياد المتقدمة نعم ليس كلها بصحيح.
هذا اولا، و ثانيا يمكن ادعاء تواترها اجمالا فلا يلاحظ السند.