تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٠ - الجواب عن اخبار التوقف
ارتكابها (١) على تقدير الوقوع فى الهلكة (٢) كالمشتبه بالحرام «٣» حيث لا يحتمل فيه (٤) الوقوع فى العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا (٥) لقبح العقاب على الحكم الواقعى المجهول باعتراف الاخباريين ايضا كما تقدم (٦)
(١) أي على ارتكاب المضرة غير العقاب.
(٢) الدينية او الدنيوية.
(٣) بأن كانت الشبهة موضوعية تحريمية كما اذا اشتبه الخل بالخمر و كذلك لو كانت شبهة موضوعية وجوبية او حكمية وجوبية فانه لا يحتمل فيها العقاب الاخروى بل يحتمل الضرر غير العقاب.
(٤) أي في الموضوع المشتبه بالحرام.
(٥) و لو شرب المائع المردد بين الخل و الخمر و كان خمرا في الواقع فهو لا يعاقب على ذلك باتفاق الاصوليين و الاخباريين.
(٦) غاية الامر انهم يدعون وجود البيان فى الشبهة التحريمية و لذا يلتزمون بوجوب الاحتياط فيها.
ملخص كلامه الى هنا: ان أخبار التثليث لا تدل على وجوب الاحتياط بل هي ارشاد الى التحرز عن الواقع في الحرام المحتمل الواقعي و حيث ان الوقوع في الحرام الواقعى لا يلازم العقاب كى تكون الاخبار ارشادا الى وجوب التحرز لتطابق الادلة على نفي المؤاخذة و العقاب فتكون ارشادا الى الطلب المشترك بين الوجوب و الندب فيتبع خصوصيات هذا القدر المشترك خصوصيات الهلكة في موارد الخاصة فان كان الهلاك المحتمل هو العقاب كما في الشبهة المحصورة و نحوها من موارد عدم العذر فيحكم العقل