تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - في مجاري الاصول
و الاول (١) هو مورد الاستصحاب، و الثانى (٢) اما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا؟ و الثانى (٣) هو مورد التخيير، و الاول (٤) اما أن يدل دليل عقلى او نقلى على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و أما أن لا يدل، و الاول (٥) مورد الاحتياط، و الثانى (٦) مورد البراءة.
الاستصحاب عند الشيخ، بل يعتبر فيه لحاظ حالة السابقة، لكن لم يقم دليل على اعتبار القيد المذكور.
[في مجارى الاصول]
(١) و هو ما كانت حالة السابقة ملحوظة سواء كان الشك في التكليف أو المكلف به و سواء كان الاحتياط ممكنا أم لا؟
(٢) و هو ما لا يلاحظ فيه الحالة السابقة.
(٣) و هو ما لم يكن الاحتياط فيه ممكنا.
(٤) و هو ما اذا كان الاحتياط فيه ممكنا.
(٥) و هو ما يدل دليل على ثبوت العقاب.
(٦) و هو ما لا يدل دليل على ثبوت العقاب.
ثم ان ما أفاده هنا في مقام بيان حصر مجارى الاصول أسلم عن المناقشة مما أفاده في الجزء الاول، و ان لم يخل عن بعض المناقشات ايضا، فانه ينتفض بما اذا دار الامر بين الوجوب، و الحرمة، و الاباحة، فان مقتضى بيانه هنا هو التخيير حيث لا يمكن فيه الاحتياط و الحال أن مختاره فيه البراءة.
و الاحسن أن يقال في بيان حصر مجاري الاصول: ان الشك اما أن يكون في أصل التكليف، و أما أن يكون في المكلف به، و على الاول ان كان له حالة سابقة فهو مورد للاستصحاب و إلّا فهو مجرى