تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٤ - الاشكال الثالث على الصحيحة
بهذا (١) هو السؤال (٢) عن حكم الواقعة كما هو الثانى من شقى الترديد (٣) فان اريد بالاحتياط (٤) فيه الافتاء لم ينفع (٥) فيما
الاستعلام و بين حال عدمه بان يقال: ان مورد الرواية صورة التمكن من الاستعلام. قال صاحب الكفاية في شرح قوله: «و منه يظهر ...» يعني مما ذكرنا من كون مورد الرواية هي الاقل و الاكثر الارتباطيان أو الاستقلاليان يظهر ان ما نحن فيه ليس مماثلا لمورد الرواية لان ما نحن فيه هو الشبهة البدوية فلا وجه لسراية الاحتياط اليه سواء كان المراد منه هو الافتاء بالاحتياط او الاحتياط في الفتوى.
(١) أي بقوله (عليه السلام): «اذا اصبتم بمثل هذا».
(٢) فيكون معنى الرواية اذا سئل منكم حكم مثل هذه المسألة و لا تعلمون حكمها فعليكم بالاحتياط حتى تعلموا حكمها بالسؤال.
(٣) قد تقدم منه سابقا الشق الاول من الترديد حيث قال لان المشار اليه في قوله (عليه السلام): «بمثل هذا» اما نفس واقعة الصيد و اما ان يكون السؤال عن حكمها و الشق الاول من الترديد هو نفس واقعة الصيد و الشق الثاني منه هو السؤال عن حكم الواقعة.
(٤) أي ان اراد (عليه السلام) بقوله: «فعليكم بالاحتياط فيما اذا اصبتم بمثل هذا» وجوب الاحتياط في الفتوى فيكون معنى الرواية على هذا اذا سئل منكم بمثل هذا السؤال الذي لا تعلمون حكمه فيجب عليكم الافتاء بالاحتياط حتى تعلموا حكم الواقعة.
(٥) و الوجه في عدم النفع هو ان الرواية على هذا تدل على وجوب الافتاء بالاحتياط عند التمكن من استعلام حكم الواقعة و لا