تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٤ - اشكال الشيخ على الاستدلال باستصحاب البراءة
فهو (١) نظير اثبات وجود أحد الضدين بنفى الآخر باصالة العدم و من هنا (٢) تبين أن استدلال بعض من اعترف (٣) بما ذكرنا من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن و عدم اثباته الا اللوازم الشرعية فى هذا المقام باستصحاب (٤) البراءة منظور فيه نعم من قال باعتباره (٥) من باب الظن
(١) أي اثبات الاذن و الترخيص باستصحاب عدم المنع من الفعل كاثبات وجود أحد الضدين بنفي الضد الآخر نظير اثبات الحركة باصالة عدم السكون، فكما لا يجوز اثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر، فكذلك لا يجوز اثبات الاذن و الترخيص باستصحاب عدم المنع من الفعل.
(٢) أي مما ذكرنا من أنه لا يثبت بالاستصحاب بناء على كونه حجة من باب الاخبار الا اللوازم الشرعية، و لا يثبت به اللوازم العقلية، و العادية، و المقارنات.
(٣) كصاحب الفصول فانه اعترف بعدم كون الاستصحاب حجة من باب الظن ليثبت بها جميع اللوازم و المقارنات بل لا يثبت بها الا اللوازم الشرعية و مع ذلك استدل به لاثبات اصالة البراءة.
(٤) الجار متعلق بقوله «استدلال ...» أي استدلاله باستصحاب البراءة محل نظر.
و وجه النظر هو أنّ استصحاب براءة الذمة عن التكليف و غيرها من المستصحبات المتقدمة على القول بحجية الاستصحاب من باب الاخبار لا ينفع في المقام.
(٥) أي بحجية الاستصحاب من باب الظن ليكون امارة يثبت بها