تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٣ - اشكال الشيخ على الاستدلال باستصحاب البراءة
الفعل فهو و ان كان أمرا قابلا للجعل (١) و يستلزم (٢) انتفاء العقاب واقعا إلّا أن الاذن الشرعى ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة (٣) بل هو من المقارنات حيث ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا بعدم خلو المكلف عن أحد الاحكام الخمسة لا ينفك عن كونه مرخصا فيه (٤).
الاستصحاب، بل هو من الاحكام العقلية- بمعنى أن العقل يحكم بذلك- و على هذا فلا يمكن اثبات ذلك بالاستصحاب.
(١) اذ هما من احد الاحكام الخمسة و هي الاباحة.
(٢) أي الاذن و الترخيص في شيء يستلزم عدم العقاب على ارتكابه، فانه لا عقاب في ارتكاب شيء جائز.
(٣) كي يثبت بالاستصحاب.
(٤) ملخص الكلام: أنّ الاذن الشرعي و ان كان قابلا للجعل إلّا أنه ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة، مثلا، استصحاب عدم المنع من الفعل لا يترتب عليه اذن الشارع بفعله، بل هو من المقارنات لانّ عدم المنع من الفعل لا ينفك عن الاذن فيه لعدم خلو فعل المكلف عن أحد الاحكام الخمسة كما هو المعلوم بالاجمال، فان اثبات الاذن باستصحاب عدم المنع من الفعل كاثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر، و هو غير مقصود بالاستصحاب، و الثابت بالاستصحاب لا بدّ أن يكون أمرا شرعيا مترتبا على المستصحب لا مطلق الاثر المترتب و لو كان من الآثار العقلية او العادية و لا مطلق الآثار الشرعية و ان لم يكن مترتبا على المستصحب بل يكون من المقارنات الوجودية.