تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - اشكال الشيخ على الاستدلال باستصحاب البراءة
العقاب على الفعل او ما يستلزم ذلك (١)، اذ لو لم يقطع بالعدم و احتمل العقاب (٢) احتاج الى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان اليه حتى يأمن العقل من العقاب و معه (٣) لا حاجة الى الاستصحاب و ملاحظة الحالة السابقة (٤) و من المعلوم أن المطلوب المذكور (٥) لا يترتب على المستصحبات المذكورة (٦) لان عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به (٧) الشارع فى الظاهر، و اما الاذن و الترخيص فى
(١) أي ما يستلزم عدم ترتب العقاب على الفعل كالاذن و الترخيص.
(٢) أي مع بقاء احتمال العقاب بعد جريان الاستصحاب لا مناص من الرجوع الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لسد هذا الاحتمال، و معه كان التمسك بالاستصحاب لغوا لانّ التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كاف في سد باب احتمال العقاب من اول الامر بلا حاجة الى التمسك بالاستصحاب.
(٣) أي مع الاحتياج الى انضمام قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
(٤) لان التمسك بها كاف في سد باب احتمال العقاب فيكون التمسك بالاستصحاب و لحاظ الحالة السابقة لغوا.
(٥) و هو القطع بعدم العقاب.
(٦) و هي براءة الذمة، و عدم المنع، و عدم استحقاق العقاب.
(٧) أي بعدم استحقاق العقاب. و ملخص الكلام: انه لا يترتب على الاستصحاب بناء على حجيته من جهة الاخبار الا الاحكام المجعولة من قبل الشارع، فان عدم استحقاق العقاب ليس من اللوازم الشرعية للمستصحبات كي يحكم به الشارع ظاهرا بحكم