تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٧ - في ان قوله من ترك الشبهات يدل على وجوب الترك
أوجب الامام رده الى اللّه، و رسوله فيعلم من ذلك (١) كله ان الاستشهاد بقول رسول اللّه فى (٢) التثليث لا يستقيم (٣) إلّا مع وجوب الاحتياط، و الاجتناب عن الشبهات (٤) مضافا (٥) الى
(١) أي مما ذكرناه ان الامور ثلاثة، و الشاذ داخل في المشكل الذى يجب طرحه.
(٢) أي فى تثليث الرسول (ص) الامور ثلاثة.
(٣) خبر لقوله: «ان ...» ملخص كلامه: ان الامام (ع) ذكر ان الامور ثلاثة و ادرج الخبر الشاذ في المشكل الذى حكم بوجوب طرحه، و استشهد لوجوب طرح الامر المشكل بقول رسول اللّه (ص) فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، و الاستشهاد المذكور لا يتم إلّا أن يدل، قوله (ص): «فمن ترك الشبهات» على وجوب الترك اذ لو لم يكن المراد بترك الشبهات فيه تركها على سبيل الوجوب لم يبق وجه للاستشهاد به لوجوب رد الامر المشكل الى اللّه و رسوله لان الترك الاستحبابي لا يكون شاهدا لوجوب الطرح.
(٤) بأن يدل قوله (ص) فمن ترك الشبهات الى وجوب تركها.
و الحاصل ان الامام (ع) استشهد على وجوب الاجتناب عن المشكل بقوله رسول اللّه فمن ترك الشبهات ... و هذا الاستشهاد انما يتم بناء على دلالة كلام الرسول على وجوب ترك المشتبهات و إلّا لا يصح الاستشهاد به على وجوب طرح أمر مشكل.
(٥) أي مضافا الى دلالة الاستشهاد على أن قوله (ص) فمن ترك المشتبهات يدل على وجوب الاجتناب أن قوله: «نجى من