تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٤ - في ان حديث الرفع لا يشمل ما كان في رفعه خلاف الامتنان
حق الناس اعنى العتق، و الصدقة فرفع اثر (١) الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق، و الفقراء لا (٢) اضرارا بهم، و كذلك (٣) رفع أثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلق (٤) باضرار مسلم من باب (٥) عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير، و لا ينافى الامتنان،
(١) جواب عن سؤال مقدر. و ملخصه: أن رفع اثر الامور المذكورة ليس اضرارا على العبد و الفقراء كي ينتقض علينا بل هو أوجب فوات نفعهما، و الفرق بينهما غير خفيّ.
(٢) أي لا يكون رفع اثر الاكراه اضرارا على الفقراء كي يكون جريان حديث الرفع في المقام منافيا للامتنان.
(٣) أي نظير رفع اثر الحلف الاكراهي عن الحالف رفع أثر الاكراه عن المكره بالفتح.
(٤) أي تعلق الاكراه باضرار مسلم اولا و بالذات، كما اذا اكره زيد بهدم دار الفلاني، فانه ان لم يهدم دار الفلاني يهدم المكره بالكسر داره فان حديث الرفع يرفع الحرمة عن هدم دار الغير بالنسبة الى المكره بالفتح لان المفروض أنّ الضرر توجه ابتداء الى الغير، و لا يجب على المكره بالفتح تحمل الضرر بسبب دفع الضرر عن الغير.
(٥) أي رفع اثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلق باضرار المسلم لا ينافي الامتنان في المقام لانه من باب عدم تحمل الضرر عن الغير. نعم لو كان رفع اثر الاكراه اضرارا على الغير فهو ينافي الامتنان على الامة.