تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٥ - جواب المصنف عن الايراد على اخبار التوقف
اعترف (١) به و ان كان (٢) حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الاخروية مترتبة على مخالفته (٣) لا على مخالفة الواقع، و صريح الاخبار (٤) ارادة الهلكة الموجودة فى الواقع على تقدير الحرمة الواقعية.
هذا (٥) كله مضافا الى دوران الامر فى هذه الاخبار (٦) بين حملها على ما ذكرنا (٧) و بين ارتكاب التخصيص فيها باخراج الشبهة الوجوبية و الموضوعية: (٨) و ما ذكرنا (٩) أولى
كما سيجيء توضيحه.
(١) أي اعترف المستشكل بقبح ترتب العقاب على التكليف المجهول حيث قال: «اذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية قبيح».
(٢) أي ان كان ايجاب الاحتياط حكما ...
(٣) أي على مخالفة الحكم الظاهرى النفسى.
(٤) أي اخبار التوقف صريحة في أن المراد من الهلكة على تقدير حرمة المشتبه في الواقع هي الهلكة الموجودة على مخالفة الواقع و ليس المراد منها الهلكة المترتبة على مخالفة الحكم الظاهري لاحظ اخبار التوقف كي يتضح لك الحال.
(٥) هذا اشارة الى الوجه الثاني من الجوابين.
(٦) أي في الاخبار الدالة على التوقف.
(٧) من كون الامر فيها ارشاديا.
(٨) بناء على كون الامر فيها تكليفيا. فعلى هذا لا بد من ارتكاب التخصيص باخراج الشبهة الحكمية الوجوبية و الشبهة الموضوعية.
(٩) أي حمل الاخبار على الارشاد أولى و المراد بالاولوية