تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٩ - اشكال صاحب الكفاية و المحقق النائيني على شيخنا الاعظم و الجواب عنه
عليه فافهم (١)
في أكثر من معنى واحد.
ان قلت: ان الجامع بين المعنيين و ان لم يكن موجودا بحسب الخارج إلّا ان مفهوم الشيء يشملهما و يكون جامعا بينهما.
قلت: انه اذا لم يعقل جامع بينهما بحسب الخارج لا جدوى في وجود الجامع بحسب المفهوم بعد عدم امكان ارادته.
(١) لعله اشارة الى ضعف الاشكال و أن ارادة العموم من الموصول لا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنيين فانّ الموصول اذا أبقيناه على عمومه الحقيقى و لم يكن المراد منه خصوص المال أو الفعل أو التكليف يشمل كلا من هذه الامور الثلاثة جميعا من دون استعماله في معنيين أو معاني، غايته انه ايتاء كل شيء بحسبه فايتاء المال اعطائه و ايتاء الفعل الاقدار عليه، و ايتاء لتكليف اعلامه.
و ملخص اشكال شيخنا الاعظم ((قدس سره)) ما عرفته سابقا من ان تعلق «يكلف» بالحكم يختلف بنحو تعلقه بالفعل فان نسبة «يكلف» الى الحكم نسبته الى المفعول المطلق، و نسبته الى الفعل نسبة الفعل الى المفعول به فارادتهما معا من الموصول استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. و اجيب عن الاشكال بوجوه:
الاول: ما ذكره المحقق العراقي انه يرد ذلك على تقدير استعمال الموصول في الخصوصيات المذكورة، و اما بناء على استعماله في المعنى الكلي العام و ارادة الخصوصيات من دوال آخر