تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧ - اعتراض السيد على نفسه
بأنه لا خلاف بين الامة فى أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا فى ابتياع (١) امة أو عقد (٢) على امرأة فى بلدته «٣» أو بلاد نائية فحمل (٤) اليه الجارية و زف (٥) اليه المرأة و أخبره (٦) أنه (٧) ازاح العلة فى ثمن الجارية و مهر المرأة و انه (٨) اشترى هذه و عقد على تلك ان له (٩) وطئها و الانتفاع بها (١٠) فى كل
(١) اي في اشتراء أمة.
(٢) أو في عقد على امرأة.
(٣) اي في بلدة الموكل، أو المنوب عنه، أو في بلاد بعيدة.
(٤) اي حمل الوكيل أو النائب الجارية الى الموكل أو المنوب عنه.
(٥) زف العروس الى زوجها اي أهداها اليه اى أهدى العروس الى الموكل أو المنوب عنه.
(٦) اى أخبر الموكل أو المنوب عنه.
(٧) الضمير راجع الى المخبر الذى هو الوكيل أو النائب اي ازال المانع بمعنى انه ليس في تصرف الموكل أو المنوب عنه مانع من جهة الثمن أو المهر فانه أداهما الى مالك الامة او الى الزوجة.
(٨) اي أخبر الموكل أو النائب انه اشترى هذه الامة، أو عقد على تلك المرأة.
(٩) جواب لقوله: «من وكل وكيلا أو استناب صديقا» أي للموكل أو المنوب عنه وطؤ الجارية و المرأة.
(١٠) اي بالجارية أو المرأة.