تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣ - في ان اخبار التوقف ارشادية
الاحتياط (١) اذ الاقتصار فى العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهرى بالاحتياط قبيح. (٢)
الشارع لا واقعا و لا ظاهرا لا مناص من الالتزام بوجوب الاحتياط في محتمل التحريم شرعا في مرحلة الظاهر لعدم صلاحية الطلب المستفاد من اخبار التوقف- من حيث كونها ارشادية مترتبة على احتمال العقاب- لصيرورته بيانا للواقع.
و قال المحقق الآشتياني: بعد التوضيح الذى نقلنا عنه أن اخبار التوقف نظير ما ورد من الوعد و الوعيد على الافعال حيث انها يكشف عن تعلق الطلب بها شرعا فاكتفى الشارع عن بيان الملزوم ببيان لازمه، فاذا كان الاخبار الجزمي عن العقاب على الفعل كاشفا عن تعلق الطلب به شرعا كان الاخبار عن ترتب العقاب على الشبهة على تقدير مصادفة الحرام كاشفا عن تعلق الطلب الظاهرى بها كي تصير معصية على تقدير الحرمة فهذا الطلب المستكشف عن اخبار التوقف تتعلق بمحتمل الحكم الالزامى فيكون بيانا للواقع على تقدير ثبوته في نفس الامر.
(١) مفعول لقوله: «ايجاب».
(٢) اذ هو مصداق لقبح العقاب بلا بيان، و بضميمة هذه القاعدة على اطلاق عنوان الشبهات في أخبار التوقف يستكشف ايجاب الاحتياط، و بعبارة واضحة: أنه بعد شمول اطلاق الشبهات في أخبار التوقف للشبهات البدوية بعد الفحص، و ظهور الهلكة في العقوبة يستكشف من اطلاقها بنحو الإنّ بضميمة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ايجاب الشارع الاحتياط في الرتبة السابقة عن