تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١ - جواب الشيخ عن المصنف
أقول: المعترض (١) حيث ادعى الاجماع على العمل فى الموارد المذكورة فقد لقن الخصم طريق الزامه (٢) و الرد عليه (٣) بأن هذه الموارد (٤) للاجماع و لو ادعى (٥) استقرار سيرة المسلمين على العمل فى الموارد المذكورة و ان لم يطلعوا على كون ذلك
ثبت التعبد بها بأدلة قطعية لعدم وجود الادلة القطعية الدالة على ثبوت التعبد بها في الاحكام ايضا: فلا وجه للتعدى من المقامات الى الاخبار و القول بحجية الاخبار الآحاد في الاحكام ايضا.
(١) و هو السيد الذى اعترض على نفسه. و ملخص الكلام: ان المعترض انما هو تمسك لحجية خبر الواحد في الموارد المذكورة على الاجماع و فى تمسكه هذا لقن الخصم و علّمه طريق الرد و الزام المعترض بأن يقول الخصم ان قيام الاجماع على حجية خبر الواحد في الموارد المذكورة لا يدل على حجيته في الاحكام ايضا.
(٢) اي لقن المعترض خصمه و علّمه طريق الزام المعترض.
(٣) اي على المعترض.
(٤) هذا بيان للرد و ملخص الرد: على المعترض هو ان الموارد التي ثبت التعبد بها انما هو للاجماع و لا يمكن التعدى منهم الى غيرها فلا يتم التمسك بالاجماع على حجية خبر الواحد على اطلاقه.
(٥) اي لو ادعى المعترض ان السيرة مستقرة على حجية الخبر مكان دعواه الاجماع عليها لكان دعواه متينة و أبعد من الرد.
توضيحه ان المعترض تمسك بالاجماع على حجية خبر الواحد و اعترض عليه السيد بأن معقد الاجماع على حجية خبر الواحد انما