تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - التقرير الرابع للاجماع
على الرجوع (١) بخبر الثقة فى امورهم العادية، و منها (٢) الاوامر الجارية من الموالى الى العبيد (٣)، فنقول: ان الشارع ان اكتفى بذلك (٤) منهم فى الاحكام الشرعية فهو (٥) و إلّا (٦) وجب عليه ردعهم و تنبيههم (٧) على بطلان سلوك هذا الطريق (٨) فى الاحكام الشرعية، كما ردع (٩) فى موارد خاصة
(١) الجار متعلق بقوله: استقرار.
(٢) اى من الامور العادية.
(٣) اي اذا أخبر ثقة بأن المولى أمر عبيده بكذا فيجب عليه الامتثال عند العقلاء بحيث لا يقبل عذره لو خالفه و اعتذر بانه لم يقم دليل على حجية خبر الثقة.
(٤) اي بالرجوع الى الثقة من العقلاء اى رضى برجوعهم بخبر الثقة في اطاعة الاحكام الشرعية.
(٥) اي فهو المطلوب فان المطلوب هو حجية خبر الواحد في الاحكام.
(٦) اي و ان لم يكتف الشارع و لم يرض برجوع العقلاء الى الثقة وجب عليه ردع العقلاء عن الرجوع به.
(٧) اي وجب على الشارع تنبيه العقلاء.
(٨) اي على بطلان الرجوع بخبر الثقة في اطاعة الاحكام.
(٩) أي ردع الشارع عن الرجوع بخبر الثقة في موارد خاصة كثبوت الزناء و القتل فانهما لا يثبتان بخبر الثقة.
فان الزنا لا يثبت شرعا إلّا باربعة عدول، و الحقوق لا تثبت الا