تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨ - في ان القول بالبراءة لا يختص بالمتأخرين
للواقع و كأنه (١) ناش عما رأى (٢) من السيد و الشيخ من التمسك بالاحتياط فى كثير من الموارد (٣). و يؤيده (٤) ما فى المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الاطلاق (٥) الى (٦) جماعة.
الثانى (٧): الاجماعات المنقولة و الشهرة المتحققة، فانها (٨) قد تفيد القطع بالاتفاق. و ممن استظهر منه دعوى ذلك (٩) الصدوق (١٠) ره فى عبارته المتقدمة عن اعتقاداته. و ممن ادعى اتفاق المحصلين
(١) أي تخصيص القول بالبراءة بمتأخرى الامامية.
(٢) ماض مجهول.
(٣) فتخيل أن هذا التمسك بعنوان الاستدلال و غفل أنه على سبيل التأييد.
(٤) أي يؤيّد القول باختصاص البراءة بالامامية.
(٥) أي سواء كانت الشبهة وجوبية، أو تحريمية.
(٦) متعلق بقوله: «نسبة» أي أن المعارج نسب القول بعدم وجوب الاحتياط الى جماعة فيفهم منه أن جماعة اخرى التزموا بوجوب الاحتياط إلّا انه ناش مما ذكرناه من الغفلة.
(٧) الى هنا تم الكلام في الاجماع المحصل. و من هنا شرع في بيان الاجماع المنقول.
(٨) أي الاجماعات المنقولة بانضمام الشهرة الموجودة قد تقيد القطع باتفاق العلماء و ذلك عند كثرة النقلة.
(٩) أي الاجماع.
(١٠) مبتدأ مؤخر و قوله: «و ممن استظهر ...» خبر مقدم.