تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٢ - في ان الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية
الموضوع (١) بقيد اجنبى (٢) لا دخل له فى الحكم (٣) و لا فى تحقق الموضوع (٤) مع خروج (٥) بعض الافراد منه مثل شرب
حيث جعل قوله: «فيه حلال و حرام» من القيود الاحترازية و دخيلا في الحكم بالحلية و في تحقق الموضوع فانه بعد اثبات ان القيد المذكور لا دخل له في تحقق الحكم و الموضوع و اجنبي عنهما، قال: ان تقييد الموضوع بقيد اجنبيّ مستهجن.
(١) أي تقييد الامام (عليه السلام) موضوع الحكم الظاهرى و هو «كل شيء».
(٢) و هو قوله: «فيه حلال و حرام».
(٣) أي لا دخل للقيد في الحكم بحلية لحم الحمار مثلا.
(٤) أي لا دخل له في كون الشيء مشتبها كما عرفت توضيحه آنفا.
(٥) هذا اشكال ثان على قوله: «فيه حلال و حرام» و ملخصه أنه يلزم على ما ذكره المستدل (من كون القيد المذكور دخيلا في الحكم بالحلية و في تحقق موضوعه) خروج بعض الافراد الذي لا يوجد في نوعه حلال و حرام من قوله: «و فيه حلال و حرام» لانه كما عرفت ظاهر في الانقسام الفعلي بان يكون نوع منه حلالا و لم يعلم أن المشكوك فيه من النوع الحلال، أو من النوع الحرام فالشبهة الحكمية التي لا يوجد في نوعها حلال و حرام كشرب التتن لا تشملها قوله: فيه حلال و حرام مع انه من الشبهات الحكمية التي يحكم بحليتها ظاهرا فيعلم من ذلك ان القيد المذكور غير دخيل في تحقق الحكم الظاهري و موضوعه.