تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - التقرير السادس للاجماع على حجية خبر الواحد
أ لا ترى (١) انه لو اتفق جماعة يعلم برضاء الامام (عليه السلام) بعملهم على النظر الى امرأة، لكن يعلم او يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم، و اما لآخر، و بنتا لثالث، و ام زوجة لرابع، و بنت زوجة لخامس، و هكذا (٢) فهل يجوز لغيرهم (٣) ممن لا محرمية بينها (٤) و بينه ان ينظر اليها من (٥) جهة اتفاق الجماعة الكاشف
وقوع العمل و حقيقته كي يعلم ان عمل المتفقين مستند الى تلك الجهة فان عمل المجمعين بخبر الواحد لا يدل على انهم عملوا به من حيث انه خبر واحد لاحتمال كون العمل مستندا الى جهات مختلفة اخرى من كونه محفوفا بالقرائن و غيره و اذا لم يدل نفس العمل على جهة العمل و ملاكه لم يكن العمل بالخبر الواحد حجة.
(١) هذا شاهد لما ذكره من ان الشرط في الاتفاق العملي ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما.
(٢) بان تكون اختا للشخص السادس الذي ينظر اليها.
(٣) أي هل يجوز النظر لغير الجماعة الذين يعلم برضاء الامام (عليه السلام) ان ينظروا اليها.
(٤) أي لا محرمية بين الامرأة المنظورة اليها و بين الناظر اليها.
(٥) أي ان يكون جواز نظرهم الى المرأة مستندا الى اتفاق الجماعة ...
و ملخص الكلام: ان اتفاقهم على النظر الى امرأة و ان كان كاشفا عن رضاء المعصوم (ع) ان ينظروا اليها لكن لا يكشف عن