تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - في تداخل الاصول و عدمه
يظهر (١) حالهما من الواجب و الحرام، فلا حاجة (٢) الى تعميم العنوان. ثم متعلق (٣) التكليف المشكوك اما أن يكون فعليا كليا متعلقا (٤) للحكم الشرعى الكلى، كشرب (٥) التتن المشكوك فى
بالاحتياط هناك فنقول به هنا أيضا اذن فلا وجه للبحث عنها مستقلا.
(١) جواب لقوله: «فلو شمل» اي لو شمل عنوان التكليف و نزاع العلماء للمستحب و المكروه ايضا الا أنا لا نجعلهما عنوان البحث لانه يظهر حالهما من بيان حال الواجب و الحرام فان الشبهة في الاستحباب و الاباحة كالشبهة في الوجوب و الاباحة و الشبهة في الكراهة و الاباحة كالشبهة في التحريم و الاباحة و الشبهة في الاستحباب و الكراهة كالشبهة في الوجوب و الحرمة فمع ظهور حالهما من البحث في الواجب و الحرام لا وجه لذكرهما عنوانا مستقلا.
(٢) أي بعد ظهور حالهما من التعرض للواجب و الحرام لا حاجة الى تعميم عنوان البحث كي يشمل المستحب و المكروه أيضا.
(٣) هذا تقسيم للشك في التكليف باعتبار متعلقه. و ملخصه:
ان الشيخ قسم الشك في التكليف الى الشبهة الحكمية، و هي منشؤها عدم النص، أو اجماله، أو تعارض النصّين. و الشبهة الموضوعية، و هي منشؤها الامور الخارجية. و هي تنقسم الى شبهة موضوعية وجوبية، و شبهة موضوعية تحريمية.
(٤) بصيغة اسم المفعول.
(٥) ان شرب التتن الذي مشكوك حرمته فعل كلي قابل لان يصدر من كل مكلف، فله حكم كلي مشكوك من حيث الحرمة و الحلية.