القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٢
الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد ٣٥٦
محلّ النزاع في هذا الأصل المذكور ٣٥٧
اختلاف الفقهاء و المتكلّمون في معنى الصحّة و الفساد في العبادات ٣٦٢
و امّا في العقود و الايقاعات ٣٦٤
الأقوال في المسألة ٣٦٥
حجّة دلالته على الفساد في العبادات ٣٦٦
عدم الدلالة على الفساد في المعاملات ٣٦٨
و أمّا في اللغة و العرف ٣٦٨
التفصيل فيما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات منحصرا فيدلّ على الفساد فيه دون غيره ٣٦٨
حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات و المعاملات و ردّها ٣٧١
حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط و جوابها ٣٧٢
حجّة القول على عدم الدلالة لغة و جوابها ٣٧٤
حجّة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها ٣٧٤
عدم وجود حجة على القول في الدلالة في العبادات شرعا لا لغة ٣٧٤
تذنيبات ٣٧٥
في المنهي عنه لوصفه ٣٧٥
في المنهي عنه لشرطه ٣٧٥
إفراط أبو حنيفة و صاحباه بقولهم: بدلالة النهي على الصحة ٣٧٦
الباب الثاني: في المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم ٣٧٨
المقصد الأوّل: في المحكم و المتشابه ٣٧٨