القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩٦ - إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور
أقلّ المراتب معلوم المراد جزما، و لا دلالة على ما فوقه.
احتجّ الشيخ: بأنّ اللّفظ يدلّ على القلّة و الكثرة، فإذا صدر عن الحكيم و لم يبيّن القلّة، فعلم عدم إرادتها، فيحمل على إرادة الكلّ حيث لا قرينة على غيره، لئلّا يلغو كلام الحكيم [١].
و احتجّ الجبائيّ: بأنّا لو حملناه على الجميع لحملناه على جميع حقائقه، فكان أولى [٢].
و أجيب عن الأوّل [٣]: بأنّ الأقلّ معلوم الإرادة جزما، فيعمل عليه و يتوقّف في الباقي حتى يتبيّن، و هو لا ينافي الحكمة.
و عن الثاني [٤]: بمنع كون اللّفظ حقيقة في كلّ واحد من المراتب، بل هو للقدر المشترك بينها، مع أنّ ما ذكره من لزوم حمل المشترك على جميع المعاني إذا لم يظهر قرينة على التعيين، فهو ممنوع، بل التحقيق التوقّف و الإجمال حتى يظهر المراد.
أقول: و التحقيق [٥] أن يقال:
إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور:
الأولى: الإخبار عنه، بمثل: جاءني رجال، و له عليّ دراهم.
[١] مع التفحّص لم أجد عين الكلام في «العدة»، و لعلّ ما نقله المصنّف و ما حكاه المحقّق عن الشيخ و ذكره في «المعالم» إشارة إلى ما أورده الشيخ في «العدة»:
١/ ٢٩٤ و ٢٩٥.
[٢] من حمله على بعض حقائقه، راجع «المحصول»: ٢/ ٥٠٤.
[٣] و هذا جواب عن احتجاج الشيخ على سبيل المعارضة و هو لصاحب «المعالم»: ص ٢٦٧ على ما يظهر.
[٤] و هو أيضا لصاحب «المعالم»: ص ٢٦٧ في جوابه على الجبّائي.
[٥] في الجواب عن الشيخ.