القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٨ - قانون تعارض الأحوال
بين بعض من الاشتراك و النقل و التخصيص و الإضمار و المجاز، و بعض آخر [١].
[١] قال في الحاشية: و تصوّر الصّور العديدة يكون حيث ذكر المصنف انّ الأحوال خمسة الاشتراك و النقل و التخصيص و الإضمار و المجاز، فإذا ضربنا هذه الأحوال الخمس في أنفسها تحصل النتيجة عندنا خمسة و عشرون قسما. و الصحيح منها العشرة المعروفة و هي ملاحظة الاشتراك من الأربعة الباقية فتحصل أربع صور، ثم ملاحظة النقل مع الثلاثة الباقية فتحصل ثلاث صور، ثم التخصيص مع الباقين أي المجاز و الإضمار فتحصل صورتان، فجميع هذه الصّور تسع ثم ملاحظة الإضمار و المجاز معا فتحصل صورة واحدة فيكون مجموع ذلك كله عشرة صور.
هذا كله إذا كانت صور التعارض ثنائية، و قد تكون ثلاثية و هي أيضا عشر، و قد تكون رباعية و هي خمسة، و قد تكون خماسية و هي صورة واحدة. فمجموع هذه الصّور أعني غير الثنائية ستّ عشرة، فعلى هذا ترتقي الصّور الصحيحة الى ست و عشرين. و المصنف (رحمه اللّه) كان قد تعرّض لبيان جميع صحاح الصّور الثنائية و لم يتعرض للثلاثية و الرباعية و الخماسية لظهور أحكامها مما يذكر من أحكام الصّور الثنائية فلا فائدة لذكرها. نعم قال بعضهم: إنّ الأحوال المتعارضة سبعة بإضافة التقييد و النسخ فلا وجه لتركهما فعلى قوله هذا إن شئت إجمال الحساب ضربت الأحوال السّبع في أنفسها تحصل تسع و أربعون صورة و الصحيح منها إحدى و عشرون فعليك باستخراج هذه الصّور مع ملاحظة ما عدا الثنائية من الثلاثية الى السّباعية. و نشير الى أنّ العلّامة في «التهذيب» ص ٨١ حصرها في عشرة.
و إليك هذه الصورة للتوضيح