القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٠ - السادسة الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشّرعي،
الشيء واجبا مطلقا بالنّسبة الى مقدّمة، و مشروطا بالنسبة الى اخرى.
الخامسة: قد يقال: الواجب المطلق و يراد منه الإطلاق بالنظر الى اللّفظ،
و قد يضاف الى ذلك [١] اقتضاء الحكمة و العدل ذلك أيضا، و إلّا لزم التّكليف بالمحال، و هذا أخصّ من الأوّل.
و أيضا
النزاع في وجوب مقدّمات الواجب
يجري فيما يثبت وجوب الواجب من غير لفظ: افعل، و ما في معناه أيضا، كالإجماع و العقل و غيرهما، و إن كان سياق الاستدلال يتفاوت في بعض الموادّ.
السادسة: الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشّرعي،
لأنّ الوجوب العقليّ بمعنى توقّف الواجب عليه، و أنّه لا بدّ منها في الامتثال ممّا لا يريب فيه ذو مسكة [٢].
و المراد من الوجوب الشرعيّ هو الأصليّ [٣] الذي حصل من اللّفظ و ثبت من الخطاب قصدا.
و بالجملة، النزاع في أنّ الخطاب بالكون على السّطح، هل هو تكليف واحد و خطاب بشيء واحد، أو تكليفات و خطاب بأمور أحدها الكون و الثاني نصب السّلّم و التدرّج بكلّ درجة درجة و غيرهما؟
[١] أي الى ذلك النظر أو الى اللّفظ أو الى ذلك الاطلاق. و أما قوله: اقتضاء الحكمة و العدم ذلك أيضا أي يقتضيان الاطلاق أيضا كاقتضاء اللّفظ له، فكما أنّ له عموما بقرينة الحكمة على ما قرّروه و منهم صاحب «المعالم» في بحث المحلّى باللّام في نحو:
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فكذا لنا اطلاق بقرينتهما. يبقى الكلام في تقرير الاقتضاء بالنسبة الى الأمرين و سيأتي.
[٢] أي ذو قوّة عاقلة و رمق.
[٣] و المراد من الأصلي هو في مقابل التبعي الذي هو من لوازم المراد غير المقصود من اللّفظ من باب دلالة الاشارة كدلالة الآيتين على أقلّ الحمل.