القوانين المحكمة في الأصول
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
و أمّا في المنهج العملي
١١ ص
(٤)
ترجمة المصنّف
١٧ ص
(٥)
في تصانيفه
٢١ ص
(٦)
خطبة الكتاب
٢٤ ص
(٧)
أمّا المقدّمة ففي بيان رسم هذا العلم و موضوعه و نبذ من القواعد اللّغوية
٢٩ ص
(٨)
«أصول الفقه» علم لهذا العلم
٣٣ ص
(٩)
«الفقه» في اللّغة الفهم
٣٦ ص
(١٠)
قانون اللّفظ قد يتّصف بالكلّية و الجزئيّة
٤٩ ص
(١١)
فالمنقول قسمان تخصيصيّ، و تخصّصي
٥٢ ص
(١٢)
قانون فى الحقيقة و المجاز
٥٤ ص
(١٣)
قانون طرق معرفة الحقيقة و المجاز
٥٦ ص
(١٤)
الأوّل تنصيصهم بأنّ اللّفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني،
٥٦ ص
(١٥)
الثاني التبادر
٥٦ ص
(١٦)
الثالث صحة السّلب يعرف بها المجاز كما تعرف الحقيقة بعدمها
٦٣ ص
(١٧)
الرابع الاطّراد
٧١ ص
(١٨)
إنّ الحقائق وضعها شخصيّ، و المجازات نوعيّ
٧٢ ص
(١٩)
قانون إذا تميّز المعنى الحقيقي من المجازي؛ فكلّما استعمل اللّفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة،
٨٠ ص
(٢٠)
قانون و أمّا إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له
٨٠ ص
(٢١)
قانون تعارض الأحوال
٨٧ ص
(٢٢)
قانون الحقيقة الشرعية
٩٤ ص
(٢٣)
للصحيحة أو الأعمّ منها
١٠١ ص
(٢٤)
تنبيه يمكن أن يستفاد ممّا ذكرنا
١٢٩ ص
(٢٥)
تذنيبان
١٣٠ ص
(٢٦)
الأوّل فى الاختلاف فى العرف
١٣٠ ص
(٢٧)
الثاني إذا اطلق الشارع لفظا على شيء مجازا
١٣٢ ص
(٢٨)
قانون فى بيان المشترك
١٣٣ ص
(٢٩)
و تحقيق الحق في ذلك يتوقّف على بيان مقدّمات
١٣٣ ص
(٣٠)
الأولى أنّ المشترك حقيقة في كلّ واحد من معانيه،
١٣٣ ص
(٣١)
الثانية أنّ اللّفظ المفرد- أعني ما ليس بتثنية و جمع
١٣٤ ص
(٣٢)
الثالثة المجاز مثل الحقيقة في أنّه لا يجوز التعدّي عما حصل الرخصة من العرب في نوعه،
١٣٧ ص
(٣٣)
الرابعة المتبادر من التثنية و الجمع هو الفردان، أو الأفراد من ماهيّة واحدة
١٣٨ ص
(٣٤)
الخامسة المتبادر من النّكرة المنفيّة المفيدة للعموم، هو نفي أفراد ماهيّة واحدة
١٣٩ ص
(٣٥)
استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه
١٤٠ ص
(٣٦)
استعمال المشترك فى التثنية و الجمع و حججهم
١٤٤ ص
(٣٧)
و أجيب عن ذلك بوجوه
١٤٥ ص
(٣٨)
قانون اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي و المجازي
١٤٨ ص
(٣٩)
قانون المشتقّ
١٥٥ ص
(٤٠)
تتميم ينبغي أن يعلم أنّ مبادئ المشتقّات مختلفة،
١٦٣ ص
(٤١)
الباب الأول في الأوامر و النّواهي
١٦٥ ص
(٤٢)
و فيه مقصدان
١٦٥ ص
(٤٣)
الأوّل في الأوامر
١٦٥ ص
(٤٤)
قانون معنى الامر
١٦٥ ص
(٤٥)
قانون صيغه افعل
١٧١ ص
(٤٦)
تنبيه قال في «المعالم»
١٨٠ ص
(٤٧)
قانون إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهّمه
١٨٢ ص
(٤٨)
قانون المشهور أنّ صيغة افعل لا تدلّ إلّا على طلب الماهيّة
١٨٦ ص
(٤٩)
تذنيب الأمر المعلّق على شرط، أو صفة
١٩١ ص
(٥٠)
قانون لا دلالة لصيغة الأمر على وجوب الفور
١٩٤ ص
(٥١)
تذنيب اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال
٢٠٢ ص
(٥٢)
قانون اختلف الاصوليّون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب مقدّماته مطلقا أم لا؟ على أقوال
٢٠٥ ص
(٥٣)
الأولى انقسام الواجب إلى المطلق و المشروط أو المقيد
٢٠٥ ص
(٥٤)
الثانية أنّ الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق
٢٠٦ ص
(٥٥)
الثالثة ما يتوقّف عليه الواجب إمّا سبب أو شرط
٢٠٦ ص
(٥٦)
الرابعة الواجب بالنّسبة الى كلّ مقدّمة غير مقدورة مشروط
٢٠٩ ص
(٥٧)
الخامسة قد يقال الواجب المطلق و يراد منه الإطلاق بالنظر الى اللّفظ،
٢١٠ ص
(٥٨)
النزاع في وجوب مقدّمات الواجب
٢١٠ ص
(٥٩)
السادسة الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشّرعي،
٢١٠ ص
(٦٠)
السابعة دلالة الالتزام إمّا لفظيّة و إمّا عقليّة
٢١٢ ص
(٦١)
الثامنة قد أشرنا أنّ وجوب المقدّمة من التوصّليّات
٢١٤ ص
(٦٢)
تنبيهات
٢٢٦ ص
(٦٣)
الأوّل فى المنصوص و غير المنصوص
٢٢٦ ص
(٦٤)
الثاني صرّح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب،
٢٢٧ ص
(٦٥)
الثالث الظاهر أنّ الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه
٢٢٨ ص
(٦٦)
قانون الحق أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه الخاصّ مطلقا
٢٢٩ ص
(٦٧)
و توضيح المقصد يقتضي رسم مقدّمات
٢٢٩ ص
(٦٨)
الاولى الضدّ الخاصّ للمأمور به هو كلّ واحد من الامور الوجوديّة المضادّة له عقلا أو شرعا
٢٢٩ ص
(٦٩)
الثانية انّ ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدّين في محلّ واحد
٢٢٩ ص
(٧٠)
الثالثة المباح يجوز تركه،
٢٣٣ ص
(٧١)
الرابعة موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيّقا و الضدّ موسّعا
٢٣٦ ص
(٧٢)
الاوّل الأقوى أنّ الامر بالشيء يقتضي النّهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمّنا
٢٣٨ ص
(٧٣)
الثاني الحق عدم دلالة الأمر بالشّيء على النّهي عن الضدّ الخاص
٢٣٨ ص
(٧٤)
الثاني أنّ فعل الضدّ مستلزم لترك المأمور به المحرّم، و المستلزم للمحرّم محرّم
٢٤١ ص
(٧٥)
الثالث لو لم يحرم الضّد و تلبّس به كالصلاة بالنسبة الى إزالة النّجاسة مثلا، فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال، و إلّا خرج الواجب المضيّق عن وجوبه
٢٤٣ ص
(٧٦)
تنبيهان
٢٤٤ ص
(٧٧)
الأوّل في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب
٢٤٤ ص
(٧٨)
الثاني أنّ النزاع في أن النّهي عن الشيء هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه
٢٤٥ ص
(٧٩)
قانون لا خلاف في ورود الأمر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا
٢٤٦ ص
(٨٠)
و اختلفوا في اتّصاف الزّائد بالوجوب على أقوال
٢٤٩ ص
(٨١)
قانون اختلاف فى الواجب الموسّع
٢٥١ ص
(٨٢)
تتميم التوسعة في الوقت إمّا محدود كالظهر، أو غير محدود
٢٥٨ ص
(٨٣)
تنبيه فى التخيير في اللوازم
٢٥٩ ص
(٨٤)
قانون الواجب الكفائيّ ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض،
٢٦١ ص
(٨٥)
قانون اختلفوا في أنّ الأمر المعلّق بالكلي
٢٦٤ ص
(٨٦)
تنبيه و تحقيق اعلم أنّ صيغة الأمر مثل اضرب، لها اعتبارات ثلاث، يلاحظ الكليّة و الجزئية بالنسبة إليها
٢٦٩ ص
(٨٧)
قانون الحقّ عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٧١ ص
(٨٨)
قانون اختلفوا في أنّ الشارع إذا أوجب شيئا ثمّ نسخ وجوبه، هل يبقى الجواز أم لا؟
٢٨٢ ص
(٨٩)
قانون الحقّ أنّ الأمر يقتضي الإجزاء
٢٨٩ ص
(٩٠)
الأولى الإجزاء
٢٨٩ ص
(٩١)
الثانية و لكنّ الإشكال في حقيقة الأمر و تعيينه،
٢٩٠ ص
(٩٢)
الثالثة محلّ النزاع في هذه المسألة يحرّر على وجهين
٢٩٣ ص
(٩٣)
الأوّل هو أنّ إتيان المأمور به على وجهه، هل هو مسقط للتعبّد به،
٢٩٣ ص
(٩٤)
و الثاني أن يكون معنى إسقاط القضاء أنّه لا يجوز أن يكون معه أمر آخر يفعله ثانيا قضاء أو يجوز ؟
٢٩٣ ص
(٩٥)
الرابعة القضاء يطلق على خمسة معان
٢٩٤ ص
(٩٦)
قانون في أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
٣٠١ ص
(٩٧)
قانون الأظهر أنّ الأمر بالأمر، أمر
٣٠٦ ص
(٩٨)
المقصد الثاني في النّواهي
٣٠٨ ص
(٩٩)
قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء
٣٠٨ ص
(١٠٠)
قانون اختلفوا في أنّ المراد من النّهي هو الكفّ، أو نفس أن لا تفعل ؟
٣١٢ ص
(١٠١)
فائدتان
٣١٤ ص
(١٠٢)
الأولى قد عرفت أنّهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضدّه
٣١٤ ص
(١٠٣)
الثانية اختلفوا في أنّ هذا الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
٣١٥ ص
(١٠٤)
قانون اختلفوا في دلالة النّهي على التكرار على قولين
٣١٦ ص
(١٠٥)
تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،
٣٢٠ ص
(١٠٦)
قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد
٣٢١ ص
(١٠٧)
لنا على الجواز وجوه
٣٢٤ ص
(١٠٨)
الأوّل أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة
٣٢٤ ص
(١٠٩)
الثاني أنّه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا، منها العبادات المكروهة
٣٢٨ ص
(١١٠)
و قد أجيب عن ذلك بوجوه
٣٢٩ ص
(١١١)
الأوّل أنّ المناهي التنزيهيّة
٣٢٩ ص
(١١٢)
الثاني أنّ المراد بالكراهة هو كونه أقلّ ثوابا ،
٣٣١ ص
(١١٣)
الثالث أنّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد،
٣٣٦ ص
(١١٤)
ثم إنّ هاهنا تنبيهين
٣٤٨ ص
(١١٥)
الأوّل أنّ مقتضى عدم جواز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، عدم إمكان كون الشيء الواحد مطلوبا و مبغوضا
٣٤٨ ص
(١١٦)
و قد ذكروا في وجه ترجيح النّهي وجوها
٣٤٩ ص
(١١٧)
الثاني أنّ ما عنون به القانون، هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كلّ منهما عن الآخر
٣٥١ ص
(١١٨)
و أمّا ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال
٣٥١ ص
(١١٩)
قانون اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على الفساد في العبادات و المعاملات على أقوال
٣٥٥ ص
(١٢٠)
و تحقيق المقام يستدعي رسم مقدّمات
٣٥٥ ص
(١٢١)
الأولى المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها الى النيّة
٣٥٥ ص
(١٢٢)
الثانية الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد،
٣٥٦ ص
(١٢٣)
الثالثة محلّ النزاع في هذا الأصل، ما تعلّق النهي بشيء بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة
٣٥٧ ص
(١٢٤)
الرابعة اختلف الفقهاء و المتكلّمون في معنى الصحّة و الفساد في العبادات،
٣٦٢ ص
(١٢٥)
و أمّا في العقود و الإيقاعات،
٣٦٤ ص
(١٢٦)
الأقوال في المسألة خمسة
٣٦٥ ص
(١٢٧)
لنا على دلالته على الفساد في العبادات أنّ المنهيّ عنه ليس بمأمور به فيكون فاسدا،
٣٦٦ ص
(١٢٨)
و أمّا عدم الدلالة على الفساد في المعاملات فلأنّ مدلول النّهي إنّما هو التحريم،
٣٦٨ ص
(١٢٩)
و أمّا اللّغة و العرف
٣٦٨ ص
(١٣٠)
و قد يفصّل بأنّ ما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات
٣٦٨ ص
(١٣١)
حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات و المعاملات
٣٧١ ص
(١٣٢)
حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
٣٧٢ ص
(١٣٣)
و احتجّوا على عدم الدّلالة لغة
٣٧٤ ص
(١٣٤)
حجّة القول بعدم الدّلالة مطلقا هو عدم استحالة النّهي، ثمّ التصريح بالصحة كما مرّ
٣٧٤ ص
(١٣٥)
تذنيبات
٣٧٥ ص
(١٣٦)
الأوّل أنّهم اختلفوا في المنهيّ عنه لوصفه
٣٧٥ ص
(١٣٧)
الثاني المنهيّ عنه لشرطه
٣٧٥ ص
(١٣٨)
الثالث أفرط أبو حنيفة و صاحباه فقالا بدلالة النّهي على الصحة
٣٧٦ ص
(١٣٩)
الباب الثاني في المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم
٣٧٨ ص
(١٤٠)
الأوّل في المحكم و المتشابه
٣٧٨ ص
(١٤١)
المقصد الثاني في المنطوق و المفهوم
٣٨٤ ص
(١٤٢)
قانون المنطوق إمّا صريح أو غير صريح
٣٨٥ ص
(١٤٣)
و أمّا المفهوم؛ فإمّا أن يكون الحكم
٣٨٧ ص
(١٤٤)
مفهوم المخالفة و يسمّى بدليل الخطاب، و هو أقسام
٣٨٧ ص
(١٤٥)
قانون اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط،
٣٨٩ ص
(١٤٦)
الأولى أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان
٣٨٩ ص
(١٤٧)
الثانية الجملة الشرطية أيضا تستعمل في معان كثيرة
٣٩٠ ص
(١٤٨)
الثالثة قد أشرنا أنّ محل النزاع هو الجملة الواقعة عقيب ان و أخواتها
٣٩٤ ص
(١٤٩)
و احتجّوا على حجّية مفهوم الشّرط
٣٩٧ ص
(١٥٠)
و احتجّ النافون بأنّ تأثير الشرط
٣٩٩ ص
(١٥١)
قانون اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا
٤٠٣ ص
(١٥٢)
احتجّ المثبتون بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط
٤٠٣ ص
(١٥٣)
و احتجّ النافون بأنّه لو دلّ
٤٠٦ ص
(١٥٤)
و لي في المسألة التوقّف،
٤٠٦ ص
(١٥٥)
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
٤٠٧ ص
(١٥٦)
الأولى أنّهم ذكروا أنّ حجّيّة مفهوم الشرط و الوصف و نحوهما
٤٠٧ ص
(١٥٧)
الثانية قد توهّم بعضهم أنّ فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف
٤٠٨ ص
(١٥٨)
الثالثة مقتضى المفهوم المخالف أنّما هو رفع الحكم الثابت
٤٠٩ ص
(١٥٩)
الرابعة لا دلالة في قولنا في الغنم السّائمة زكاة، على نفي الزّكاة من معلوفة الإبل بإحدى من الدّلالات
٤١٣ ص
(١٦٠)
قانون الحقّ، أنّ مفهوم الغاية حجّة
٤١٥ ص
(١٦١)
قانون مفهوم الحصر حجّة
٤٢٠ ص
(١٦٢)
و اختلفوا في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق
٤٢١ ص
(١٦٣)
و احتج النافون بأنّ ذلك
٤٢٢ ص
(١٦٤)
و أمّا الحصر بإنّما
٤٢٥ ص
(١٦٥)
و احتج منكر الحجيّة
٤٢٧ ص
(١٦٦)
و اختلف المثبتون أيضا
٤٢٨ ص
(١٦٧)
قانون الحقّ، أنّه لا حجّية في مفهوم الألقاب
٤٢٩ ص
(١٦٨)
و احتجّ الدّقاق
٤٢٩ ص
(١٦٩)
و أمّا مفهوم الزّمان و المكان
٤٣٢ ص
(١٧٠)
الباب الثالث في العموم و الخصوص
٤٣٤ ص
(١٧١)
أمّا المقدّمة فالعامّ هو اللّفظ الموضوع للدّلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته، كما عرّفه شيخنا البهائي
٤٣٤ ص
(١٧٢)
فالعامّ على قسمين إمّا كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه
٤٣٤ ص
(١٧٣)
المقصد الأوّل في صيغ العموم
٤٣٦ ص
(١٧٤)
قانون اختلفوا في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له أو مشتركا بينه و بين الخصوص أو حقيقة في الخصوص على أقوال
٤٣٦ ص
(١٧٥)
حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص وجهان
٤٣٨ ص
(١٧٦)
الأوّل أنّ الخصوص متيقّن المراد
٤٣٨ ص
(١٧٧)
الثاني أنّه اشتهر في الألسن حتّى صار مثلا أنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ
٤٤٤ ص
(١٧٨)
و احتجّ القائل بالاشتراك
٤٤٥ ص
(١٧٩)
و حجّة التوقّف
٤٤٦ ص
(١٨٠)
قانون صيغ العموم
٤٤٧ ص
(١٨١)
قانون اختلف أصحابنا بعد اتّفاقهم ظاهرا في إفادة الجمع المحلّى باللّام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه
٤٥٠ ص
(١٨٢)
و تنقيح المطلب يستدعي رسم مقدّمات
٤٥٠ ص
(١٨٣)
الأولى المراد بالمفرد هنا اسم الجنس،
٤٥٠ ص
(١٨٤)
الثانية لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات، بل قد يحصل في الجمع أيضا
٤٥٩ ص
(١٨٥)
الثالثة قد علمت أنّ الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي
٤٦١ ص
(١٨٦)
تنبيه اعلم، أنّ استعمال الكلّي في الفرد يتصوّر على وجوه
٤٦٥ ص
(١٨٧)
منها حمل الكلّي على الفرد صريحا
٤٦٥ ص
(١٨٨)
و منها أن يطلق الكليّ و يراد به الفرد
٤٦٦ ص
(١٨٩)
منها ما يفيد حكما للماهيّة من حسن أو قبح
٤٧٤ ص
(١٩٠)
و منها ما يفيد طلب تحصيل الماهيّة
٤٧٥ ص
(١٩١)
كلام التّفتازاني في «المطوّل»
٤٧٥ ص
(١٩٢)
و ما يتوهّم من الفرق بين الإطلاق و الاستعمال
٤٧٨ ص
(١٩٣)
بقي الكلام في بيان مطلب من قال انّ صيغة افعل حقيقة
٤٧٨ ص
(١٩٤)
الرابعة مقتضى ما ذكرنا من التقرير في الجمع،
٤٨١ ص
(١٩٥)
أوّلا أن يكون عموم الجمع بالنسبة الى الجماعات كالمفرد
٤٨١ ص
(١٩٦)
أوّلا بالنّقض بقوله
٤٨٣ ص
(١٩٧)
و ثانيا بالحلّ، و هو
٤٨٣ ص
(١٩٨)
أمّا الجمع المعرّف باللّام،
٤٨٤ ص
(١٩٩)
و أمّا المفرد المعرّف باللّام
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
كلام الشهيد الثانى فيما إذا احتمل كون أن للعهد و كونها لغيره كالجنس و العموم حملت على العهد و ما يرد عليه
٤٩٢ ص
(٢٠١)
قانون المشهور أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم
٤٩٥ ص
(٢٠٢)
إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور
٤٩٦ ص
(٢٠٣)
تذنيب الحقّ أنّ أقلّ ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة
٥٠١ ص
(٢٠٤)
قانون لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة
٥٠٤ ص
(٢٠٥)
و النّهي كالنّفي فيما ذكرنا، و الظاهر أنّ النّكرة في سياق الاستفهام
٥٠٥ ص
(٢٠٦)
النّكرة في سياق الشّرط
٥٠٦ ص
(٢٠٧)
و أما النّكرة في سياق الإثبات
٥٠٦ ص
(٢٠٨)
فالفرق بين العامّ و المطلق،
٥٠٧ ص
(٢٠٩)
ثمّ إنّهم ذكروا في مقام الفرق بين المطلق و العامّ
٥٠٨ ص
(٢١٠)
تنبيه قالوا إنّ عموم المفرد أشمل من عموم المثنّى و المجموع،
٥١٠ ص
(٢١١)
قانون ترك الاستفصال
٥١٢ ص
(٢١٢)
قانون المعروف من مذهب الأصحاب أنّ ما وضع لخطاب المشافهة
٥١٧ ص
(٢١٣)
و احتجاج بعضهم بالرّوايات
٥٣١ ص
(٢١٤)
تنبيهان
٥٣٤ ص
(٢١٥)
الأوّل قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلّفين الموجودين
٥٣٤ ص
(٢١٦)
الثاني الصّيغ المفردة
٥٣٤ ص
(٢١٧)
الفهارس
٥٣٧ ص
(٢١٨)
فهرس الآيات
٥٣٧ ص
(٢١٩)
فهرس الروايات
٥٤٣ ص
(٢٢٠)
فهرس المطالب
٥٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٧ - الأوّل أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة

الأفراد المباحة، فليس ذلك الفرد الغير المباح مطلوبا، و لكنّه لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة في ضمنه، لأنّ الحرام قد يصير مسقطا عن الواجب في التوصّليّات، بل التحقيق أنّ قولهم أنّ الواجب التوصّلي يجتمع مع الحرام على مذاق الخصم‌ [١]، لا بدّ أن يكون معناه أنّه مسقط عن الواجب، لا انّه واجب و حرام، كما لا يخفى.

و قد حقّقنا لك في مقدّمة الواجب أنّ المقدّمة التي هي موضع النزاع في الوجوب و عدمه، هي المقدورات المباحة التي كانت من أفعال المكلّف، و إلّا فقد يصير مقدّمة الواجب شيئا غير مقدور، بل من غير فعل المكلّف، مثل غسل الثوب الذي حصل من الغير من دون اطّلاعه، و قد يكون شيئا حراما و يتمّ الواجب به.

فغاية الأمر سقوط التكليف هنا بسبب حصول الطبيعة في الخارج، و ذلك لا يستلزم كون المقدّمة مطلقا مطلوبا للأمر، و كلّ واحد ممّا يمكن أن يتحقّق به الواجب، واجبا تخييريا.

نعم، لو فرض انحصار تحقّق الصلاة مثلا في الدّار المغصوبة، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع، فلا بدّ إمّا من الوجوب، أو التحريم.

فإن قلت: هذا إنّما يتمّ على القول بوجود الكلّي الطبيعي، و هو ممنوع‌ [٢].

قلت: مع أنّ الثابت في موضعه عند المحقّقين‌ [٣] هو الوجود.


[١] القائل بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي.

[٢] فوجود الكلي الطبيعي ممنوع بناء على القول بعدم وجوده، و قد اختار هذا المنع جماعة منهم التفتازاني و شارح «المطالع» و عن السيد الشريف و الآمدي.

[٣] و منهم العلّامة الطوسي في «التجريد»: ص ٦٠ و «الشمسية» في الفصل الثالث ٢/ ٢٩٠ و صاحب «المطالع» و شارح «المقاصد» و عن الشيخ في «الشفاء».