القوانين المحكمة في الأصول
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
و أمّا في المنهج العملي
١١ ص
(٤)
ترجمة المصنّف
١٧ ص
(٥)
في تصانيفه
٢١ ص
(٦)
خطبة الكتاب
٢٤ ص
(٧)
أمّا المقدّمة ففي بيان رسم هذا العلم و موضوعه و نبذ من القواعد اللّغوية
٢٩ ص
(٨)
«أصول الفقه» علم لهذا العلم
٣٣ ص
(٩)
«الفقه» في اللّغة الفهم
٣٦ ص
(١٠)
قانون اللّفظ قد يتّصف بالكلّية و الجزئيّة
٤٩ ص
(١١)
فالمنقول قسمان تخصيصيّ، و تخصّصي
٥٢ ص
(١٢)
قانون فى الحقيقة و المجاز
٥٤ ص
(١٣)
قانون طرق معرفة الحقيقة و المجاز
٥٦ ص
(١٤)
الأوّل تنصيصهم بأنّ اللّفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني،
٥٦ ص
(١٥)
الثاني التبادر
٥٦ ص
(١٦)
الثالث صحة السّلب يعرف بها المجاز كما تعرف الحقيقة بعدمها
٦٣ ص
(١٧)
الرابع الاطّراد
٧١ ص
(١٨)
إنّ الحقائق وضعها شخصيّ، و المجازات نوعيّ
٧٢ ص
(١٩)
قانون إذا تميّز المعنى الحقيقي من المجازي؛ فكلّما استعمل اللّفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة،
٨٠ ص
(٢٠)
قانون و أمّا إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له
٨٠ ص
(٢١)
قانون تعارض الأحوال
٨٧ ص
(٢٢)
قانون الحقيقة الشرعية
٩٤ ص
(٢٣)
للصحيحة أو الأعمّ منها
١٠١ ص
(٢٤)
تنبيه يمكن أن يستفاد ممّا ذكرنا
١٢٩ ص
(٢٥)
تذنيبان
١٣٠ ص
(٢٦)
الأوّل فى الاختلاف فى العرف
١٣٠ ص
(٢٧)
الثاني إذا اطلق الشارع لفظا على شيء مجازا
١٣٢ ص
(٢٨)
قانون فى بيان المشترك
١٣٣ ص
(٢٩)
و تحقيق الحق في ذلك يتوقّف على بيان مقدّمات
١٣٣ ص
(٣٠)
الأولى أنّ المشترك حقيقة في كلّ واحد من معانيه،
١٣٣ ص
(٣١)
الثانية أنّ اللّفظ المفرد- أعني ما ليس بتثنية و جمع
١٣٤ ص
(٣٢)
الثالثة المجاز مثل الحقيقة في أنّه لا يجوز التعدّي عما حصل الرخصة من العرب في نوعه،
١٣٧ ص
(٣٣)
الرابعة المتبادر من التثنية و الجمع هو الفردان، أو الأفراد من ماهيّة واحدة
١٣٨ ص
(٣٤)
الخامسة المتبادر من النّكرة المنفيّة المفيدة للعموم، هو نفي أفراد ماهيّة واحدة
١٣٩ ص
(٣٥)
استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه
١٤٠ ص
(٣٦)
استعمال المشترك فى التثنية و الجمع و حججهم
١٤٤ ص
(٣٧)
و أجيب عن ذلك بوجوه
١٤٥ ص
(٣٨)
قانون اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي و المجازي
١٤٨ ص
(٣٩)
قانون المشتقّ
١٥٥ ص
(٤٠)
تتميم ينبغي أن يعلم أنّ مبادئ المشتقّات مختلفة،
١٦٣ ص
(٤١)
الباب الأول في الأوامر و النّواهي
١٦٥ ص
(٤٢)
و فيه مقصدان
١٦٥ ص
(٤٣)
الأوّل في الأوامر
١٦٥ ص
(٤٤)
قانون معنى الامر
١٦٥ ص
(٤٥)
قانون صيغه افعل
١٧١ ص
(٤٦)
تنبيه قال في «المعالم»
١٨٠ ص
(٤٧)
قانون إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهّمه
١٨٢ ص
(٤٨)
قانون المشهور أنّ صيغة افعل لا تدلّ إلّا على طلب الماهيّة
١٨٦ ص
(٤٩)
تذنيب الأمر المعلّق على شرط، أو صفة
١٩١ ص
(٥٠)
قانون لا دلالة لصيغة الأمر على وجوب الفور
١٩٤ ص
(٥١)
تذنيب اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال
٢٠٢ ص
(٥٢)
قانون اختلف الاصوليّون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب مقدّماته مطلقا أم لا؟ على أقوال
٢٠٥ ص
(٥٣)
الأولى انقسام الواجب إلى المطلق و المشروط أو المقيد
٢٠٥ ص
(٥٤)
الثانية أنّ الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق
٢٠٦ ص
(٥٥)
الثالثة ما يتوقّف عليه الواجب إمّا سبب أو شرط
٢٠٦ ص
(٥٦)
الرابعة الواجب بالنّسبة الى كلّ مقدّمة غير مقدورة مشروط
٢٠٩ ص
(٥٧)
الخامسة قد يقال الواجب المطلق و يراد منه الإطلاق بالنظر الى اللّفظ،
٢١٠ ص
(٥٨)
النزاع في وجوب مقدّمات الواجب
٢١٠ ص
(٥٩)
السادسة الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشّرعي،
٢١٠ ص
(٦٠)
السابعة دلالة الالتزام إمّا لفظيّة و إمّا عقليّة
٢١٢ ص
(٦١)
الثامنة قد أشرنا أنّ وجوب المقدّمة من التوصّليّات
٢١٤ ص
(٦٢)
تنبيهات
٢٢٦ ص
(٦٣)
الأوّل فى المنصوص و غير المنصوص
٢٢٦ ص
(٦٤)
الثاني صرّح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب،
٢٢٧ ص
(٦٥)
الثالث الظاهر أنّ الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه
٢٢٨ ص
(٦٦)
قانون الحق أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه الخاصّ مطلقا
٢٢٩ ص
(٦٧)
و توضيح المقصد يقتضي رسم مقدّمات
٢٢٩ ص
(٦٨)
الاولى الضدّ الخاصّ للمأمور به هو كلّ واحد من الامور الوجوديّة المضادّة له عقلا أو شرعا
٢٢٩ ص
(٦٩)
الثانية انّ ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدّين في محلّ واحد
٢٢٩ ص
(٧٠)
الثالثة المباح يجوز تركه،
٢٣٣ ص
(٧١)
الرابعة موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيّقا و الضدّ موسّعا
٢٣٦ ص
(٧٢)
الاوّل الأقوى أنّ الامر بالشيء يقتضي النّهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمّنا
٢٣٨ ص
(٧٣)
الثاني الحق عدم دلالة الأمر بالشّيء على النّهي عن الضدّ الخاص
٢٣٨ ص
(٧٤)
الثاني أنّ فعل الضدّ مستلزم لترك المأمور به المحرّم، و المستلزم للمحرّم محرّم
٢٤١ ص
(٧٥)
الثالث لو لم يحرم الضّد و تلبّس به كالصلاة بالنسبة الى إزالة النّجاسة مثلا، فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال، و إلّا خرج الواجب المضيّق عن وجوبه
٢٤٣ ص
(٧٦)
تنبيهان
٢٤٤ ص
(٧٧)
الأوّل في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب
٢٤٤ ص
(٧٨)
الثاني أنّ النزاع في أن النّهي عن الشيء هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه
٢٤٥ ص
(٧٩)
قانون لا خلاف في ورود الأمر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا
٢٤٦ ص
(٨٠)
و اختلفوا في اتّصاف الزّائد بالوجوب على أقوال
٢٤٩ ص
(٨١)
قانون اختلاف فى الواجب الموسّع
٢٥١ ص
(٨٢)
تتميم التوسعة في الوقت إمّا محدود كالظهر، أو غير محدود
٢٥٨ ص
(٨٣)
تنبيه فى التخيير في اللوازم
٢٥٩ ص
(٨٤)
قانون الواجب الكفائيّ ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض،
٢٦١ ص
(٨٥)
قانون اختلفوا في أنّ الأمر المعلّق بالكلي
٢٦٤ ص
(٨٦)
تنبيه و تحقيق اعلم أنّ صيغة الأمر مثل اضرب، لها اعتبارات ثلاث، يلاحظ الكليّة و الجزئية بالنسبة إليها
٢٦٩ ص
(٨٧)
قانون الحقّ عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٧١ ص
(٨٨)
قانون اختلفوا في أنّ الشارع إذا أوجب شيئا ثمّ نسخ وجوبه، هل يبقى الجواز أم لا؟
٢٨٢ ص
(٨٩)
قانون الحقّ أنّ الأمر يقتضي الإجزاء
٢٨٩ ص
(٩٠)
الأولى الإجزاء
٢٨٩ ص
(٩١)
الثانية و لكنّ الإشكال في حقيقة الأمر و تعيينه،
٢٩٠ ص
(٩٢)
الثالثة محلّ النزاع في هذه المسألة يحرّر على وجهين
٢٩٣ ص
(٩٣)
الأوّل هو أنّ إتيان المأمور به على وجهه، هل هو مسقط للتعبّد به،
٢٩٣ ص
(٩٤)
و الثاني أن يكون معنى إسقاط القضاء أنّه لا يجوز أن يكون معه أمر آخر يفعله ثانيا قضاء أو يجوز ؟
٢٩٣ ص
(٩٥)
الرابعة القضاء يطلق على خمسة معان
٢٩٤ ص
(٩٦)
قانون في أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
٣٠١ ص
(٩٧)
قانون الأظهر أنّ الأمر بالأمر، أمر
٣٠٦ ص
(٩٨)
المقصد الثاني في النّواهي
٣٠٨ ص
(٩٩)
قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء
٣٠٨ ص
(١٠٠)
قانون اختلفوا في أنّ المراد من النّهي هو الكفّ، أو نفس أن لا تفعل ؟
٣١٢ ص
(١٠١)
فائدتان
٣١٤ ص
(١٠٢)
الأولى قد عرفت أنّهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضدّه
٣١٤ ص
(١٠٣)
الثانية اختلفوا في أنّ هذا الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
٣١٥ ص
(١٠٤)
قانون اختلفوا في دلالة النّهي على التكرار على قولين
٣١٦ ص
(١٠٥)
تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،
٣٢٠ ص
(١٠٦)
قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد
٣٢١ ص
(١٠٧)
لنا على الجواز وجوه
٣٢٤ ص
(١٠٨)
الأوّل أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة
٣٢٤ ص
(١٠٩)
الثاني أنّه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا، منها العبادات المكروهة
٣٢٨ ص
(١١٠)
و قد أجيب عن ذلك بوجوه
٣٢٩ ص
(١١١)
الأوّل أنّ المناهي التنزيهيّة
٣٢٩ ص
(١١٢)
الثاني أنّ المراد بالكراهة هو كونه أقلّ ثوابا ،
٣٣١ ص
(١١٣)
الثالث أنّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد،
٣٣٦ ص
(١١٤)
ثم إنّ هاهنا تنبيهين
٣٤٨ ص
(١١٥)
الأوّل أنّ مقتضى عدم جواز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، عدم إمكان كون الشيء الواحد مطلوبا و مبغوضا
٣٤٨ ص
(١١٦)
و قد ذكروا في وجه ترجيح النّهي وجوها
٣٤٩ ص
(١١٧)
الثاني أنّ ما عنون به القانون، هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كلّ منهما عن الآخر
٣٥١ ص
(١١٨)
و أمّا ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال
٣٥١ ص
(١١٩)
قانون اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على الفساد في العبادات و المعاملات على أقوال
٣٥٥ ص
(١٢٠)
و تحقيق المقام يستدعي رسم مقدّمات
٣٥٥ ص
(١٢١)
الأولى المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها الى النيّة
٣٥٥ ص
(١٢٢)
الثانية الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد،
٣٥٦ ص
(١٢٣)
الثالثة محلّ النزاع في هذا الأصل، ما تعلّق النهي بشيء بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة
٣٥٧ ص
(١٢٤)
الرابعة اختلف الفقهاء و المتكلّمون في معنى الصحّة و الفساد في العبادات،
٣٦٢ ص
(١٢٥)
و أمّا في العقود و الإيقاعات،
٣٦٤ ص
(١٢٦)
الأقوال في المسألة خمسة
٣٦٥ ص
(١٢٧)
لنا على دلالته على الفساد في العبادات أنّ المنهيّ عنه ليس بمأمور به فيكون فاسدا،
٣٦٦ ص
(١٢٨)
و أمّا عدم الدلالة على الفساد في المعاملات فلأنّ مدلول النّهي إنّما هو التحريم،
٣٦٨ ص
(١٢٩)
و أمّا اللّغة و العرف
٣٦٨ ص
(١٣٠)
و قد يفصّل بأنّ ما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات
٣٦٨ ص
(١٣١)
حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات و المعاملات
٣٧١ ص
(١٣٢)
حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
٣٧٢ ص
(١٣٣)
و احتجّوا على عدم الدّلالة لغة
٣٧٤ ص
(١٣٤)
حجّة القول بعدم الدّلالة مطلقا هو عدم استحالة النّهي، ثمّ التصريح بالصحة كما مرّ
٣٧٤ ص
(١٣٥)
تذنيبات
٣٧٥ ص
(١٣٦)
الأوّل أنّهم اختلفوا في المنهيّ عنه لوصفه
٣٧٥ ص
(١٣٧)
الثاني المنهيّ عنه لشرطه
٣٧٥ ص
(١٣٨)
الثالث أفرط أبو حنيفة و صاحباه فقالا بدلالة النّهي على الصحة
٣٧٦ ص
(١٣٩)
الباب الثاني في المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم
٣٧٨ ص
(١٤٠)
الأوّل في المحكم و المتشابه
٣٧٨ ص
(١٤١)
المقصد الثاني في المنطوق و المفهوم
٣٨٤ ص
(١٤٢)
قانون المنطوق إمّا صريح أو غير صريح
٣٨٥ ص
(١٤٣)
و أمّا المفهوم؛ فإمّا أن يكون الحكم
٣٨٧ ص
(١٤٤)
مفهوم المخالفة و يسمّى بدليل الخطاب، و هو أقسام
٣٨٧ ص
(١٤٥)
قانون اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط،
٣٨٩ ص
(١٤٦)
الأولى أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان
٣٨٩ ص
(١٤٧)
الثانية الجملة الشرطية أيضا تستعمل في معان كثيرة
٣٩٠ ص
(١٤٨)
الثالثة قد أشرنا أنّ محل النزاع هو الجملة الواقعة عقيب ان و أخواتها
٣٩٤ ص
(١٤٩)
و احتجّوا على حجّية مفهوم الشّرط
٣٩٧ ص
(١٥٠)
و احتجّ النافون بأنّ تأثير الشرط
٣٩٩ ص
(١٥١)
قانون اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا
٤٠٣ ص
(١٥٢)
احتجّ المثبتون بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط
٤٠٣ ص
(١٥٣)
و احتجّ النافون بأنّه لو دلّ
٤٠٦ ص
(١٥٤)
و لي في المسألة التوقّف،
٤٠٦ ص
(١٥٥)
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
٤٠٧ ص
(١٥٦)
الأولى أنّهم ذكروا أنّ حجّيّة مفهوم الشرط و الوصف و نحوهما
٤٠٧ ص
(١٥٧)
الثانية قد توهّم بعضهم أنّ فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف
٤٠٨ ص
(١٥٨)
الثالثة مقتضى المفهوم المخالف أنّما هو رفع الحكم الثابت
٤٠٩ ص
(١٥٩)
الرابعة لا دلالة في قولنا في الغنم السّائمة زكاة، على نفي الزّكاة من معلوفة الإبل بإحدى من الدّلالات
٤١٣ ص
(١٦٠)
قانون الحقّ، أنّ مفهوم الغاية حجّة
٤١٥ ص
(١٦١)
قانون مفهوم الحصر حجّة
٤٢٠ ص
(١٦٢)
و اختلفوا في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق
٤٢١ ص
(١٦٣)
و احتج النافون بأنّ ذلك
٤٢٢ ص
(١٦٤)
و أمّا الحصر بإنّما
٤٢٥ ص
(١٦٥)
و احتج منكر الحجيّة
٤٢٧ ص
(١٦٦)
و اختلف المثبتون أيضا
٤٢٨ ص
(١٦٧)
قانون الحقّ، أنّه لا حجّية في مفهوم الألقاب
٤٢٩ ص
(١٦٨)
و احتجّ الدّقاق
٤٢٩ ص
(١٦٩)
و أمّا مفهوم الزّمان و المكان
٤٣٢ ص
(١٧٠)
الباب الثالث في العموم و الخصوص
٤٣٤ ص
(١٧١)
أمّا المقدّمة فالعامّ هو اللّفظ الموضوع للدّلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته، كما عرّفه شيخنا البهائي
٤٣٤ ص
(١٧٢)
فالعامّ على قسمين إمّا كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه
٤٣٤ ص
(١٧٣)
المقصد الأوّل في صيغ العموم
٤٣٦ ص
(١٧٤)
قانون اختلفوا في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له أو مشتركا بينه و بين الخصوص أو حقيقة في الخصوص على أقوال
٤٣٦ ص
(١٧٥)
حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص وجهان
٤٣٨ ص
(١٧٦)
الأوّل أنّ الخصوص متيقّن المراد
٤٣٨ ص
(١٧٧)
الثاني أنّه اشتهر في الألسن حتّى صار مثلا أنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ
٤٤٤ ص
(١٧٨)
و احتجّ القائل بالاشتراك
٤٤٥ ص
(١٧٩)
و حجّة التوقّف
٤٤٦ ص
(١٨٠)
قانون صيغ العموم
٤٤٧ ص
(١٨١)
قانون اختلف أصحابنا بعد اتّفاقهم ظاهرا في إفادة الجمع المحلّى باللّام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه
٤٥٠ ص
(١٨٢)
و تنقيح المطلب يستدعي رسم مقدّمات
٤٥٠ ص
(١٨٣)
الأولى المراد بالمفرد هنا اسم الجنس،
٤٥٠ ص
(١٨٤)
الثانية لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات، بل قد يحصل في الجمع أيضا
٤٥٩ ص
(١٨٥)
الثالثة قد علمت أنّ الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي
٤٦١ ص
(١٨٦)
تنبيه اعلم، أنّ استعمال الكلّي في الفرد يتصوّر على وجوه
٤٦٥ ص
(١٨٧)
منها حمل الكلّي على الفرد صريحا
٤٦٥ ص
(١٨٨)
و منها أن يطلق الكليّ و يراد به الفرد
٤٦٦ ص
(١٨٩)
منها ما يفيد حكما للماهيّة من حسن أو قبح
٤٧٤ ص
(١٩٠)
و منها ما يفيد طلب تحصيل الماهيّة
٤٧٥ ص
(١٩١)
كلام التّفتازاني في «المطوّل»
٤٧٥ ص
(١٩٢)
و ما يتوهّم من الفرق بين الإطلاق و الاستعمال
٤٧٨ ص
(١٩٣)
بقي الكلام في بيان مطلب من قال انّ صيغة افعل حقيقة
٤٧٨ ص
(١٩٤)
الرابعة مقتضى ما ذكرنا من التقرير في الجمع،
٤٨١ ص
(١٩٥)
أوّلا أن يكون عموم الجمع بالنسبة الى الجماعات كالمفرد
٤٨١ ص
(١٩٦)
أوّلا بالنّقض بقوله
٤٨٣ ص
(١٩٧)
و ثانيا بالحلّ، و هو
٤٨٣ ص
(١٩٨)
أمّا الجمع المعرّف باللّام،
٤٨٤ ص
(١٩٩)
و أمّا المفرد المعرّف باللّام
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
كلام الشهيد الثانى فيما إذا احتمل كون أن للعهد و كونها لغيره كالجنس و العموم حملت على العهد و ما يرد عليه
٤٩٢ ص
(٢٠١)
قانون المشهور أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم
٤٩٥ ص
(٢٠٢)
إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور
٤٩٦ ص
(٢٠٣)
تذنيب الحقّ أنّ أقلّ ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة
٥٠١ ص
(٢٠٤)
قانون لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة
٥٠٤ ص
(٢٠٥)
و النّهي كالنّفي فيما ذكرنا، و الظاهر أنّ النّكرة في سياق الاستفهام
٥٠٥ ص
(٢٠٦)
النّكرة في سياق الشّرط
٥٠٦ ص
(٢٠٧)
و أما النّكرة في سياق الإثبات
٥٠٦ ص
(٢٠٨)
فالفرق بين العامّ و المطلق،
٥٠٧ ص
(٢٠٩)
ثمّ إنّهم ذكروا في مقام الفرق بين المطلق و العامّ
٥٠٨ ص
(٢١٠)
تنبيه قالوا إنّ عموم المفرد أشمل من عموم المثنّى و المجموع،
٥١٠ ص
(٢١١)
قانون ترك الاستفصال
٥١٢ ص
(٢١٢)
قانون المعروف من مذهب الأصحاب أنّ ما وضع لخطاب المشافهة
٥١٧ ص
(٢١٣)
و احتجاج بعضهم بالرّوايات
٥٣١ ص
(٢١٤)
تنبيهان
٥٣٤ ص
(٢١٥)
الأوّل قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلّفين الموجودين
٥٣٤ ص
(٢١٦)
الثاني الصّيغ المفردة
٥٣٤ ص
(٢١٧)
الفهارس
٥٣٧ ص
(٢١٨)
فهرس الآيات
٥٣٧ ص
(٢١٩)
فهرس الروايات
٥٤٣ ص
(٢٢٠)
فهرس المطالب
٥٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٨ - الرابعة المتبادر من التثنية و الجمع هو الفردان، أو الأفراد من ماهيّة واحدة

كالرّقبة في الإنسان و العين في الربيئة [١]، فلا يجوز القياس باستعمال سائر الأجزاء في المركّبات الحقيقيّة، و جميع الأجزاء في المركّبات الاعتبارية.

و كذلك وجدنا أنّهم يستعملون اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء، إذا كان المركّب مركّبا حقيقيّا، كالأصابع في الأنامل في قوله تعالى: يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ‌ [٢]، و اليد في الأصابع الى نصف الكفّ في آية السّرقة، و الى المرفق في آية الوضوء، و الى الزّند في آية التيمم‌ [٣]، فلا يجوز القياس في غير المركّبات الحقيقية.

و أيضا إنّا وجدنا العرب تستعمل الألفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية في المعاني المجازية مع القرينة الصارفة منفردا منفردا، أعني لا يريد في الاستعمال الواحد إلّا معنى مجازيا واحدا.

و بالجملة، المجازات المستعملة وحداني غالبا، و لم يحصل لنا العلم بترخيصهم في استعمال اللّفظ في مجازين، و عدم العلم بالرّخصة كاف في عدم جواز الاستعمال، فإنّ جواز الاستعمال مشروط بحصول العلم أو الظنّ بالرّخصة.

الرابعة: المتبادر من التثنية و الجمع هو الفردان، أو الأفراد من ماهيّة واحدة

لا الشيئان أو الأشياء المتّفقات في الإسم؛ فيكون حقيقة في ذلك، فإنّ التبادر علامة الحقيقة، و تبادر الغير من علائم المجاز.


[١] و المقصود منها المراقب و الحارس.

[٢] البقرة: ١٩.

[٣] كقوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. المائدة/ ٣٨ في آية السّرقة.

و قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌. المائدة/ ٦ في آية الوضوء. و قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‌. المائدة/ ٦ في آية التيمم.