القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٧ - قانون صيغ العموم
قانون صيغ العموم
على القول بوضع اللّفظ له كثيرة.
منها: لفظ «كلّ»، و الأظهر انّه حقيقة في العموم [١] و إرادة الهيئة الاجتماعيّة [٢] منه مجاز، لتبادر خلافه و هو العموم الافرادي.
و كذلك لفظ «الجميع» و ما تصرّف منه ك: «أجمع» و «جمع» و «جمعاء» و «أجمعين» و توابعه المشهورة [٣].
و منها: لفظ سائر على إطلاقيه، و إن كان أظهر في إرادة الباقي، فإنّه ظاهر في تمام الباقي.
و منها: «كافّة» و «قاطبة» [٤].
و «من» و «ما» الشرطيتان و الاستفهاميتان، و أمّا الموصولتان فلا عموم فيهما إلّا أن يتضمّن معنى الشرطيّة، و يفهم ذلك [٥] من الخارج، و إلّا فالأظهر الحمل على الموصولة، و لا عموم إلّا أن يجعل من باب إطلاق الجنس كما سيجيء في المفرد المحلّى باللّام.
و الأظهر الأقوى أنّ «ما» حقيقة في غير أولي العلم [٦]. و دعوى أنّه حقيقة في
[١] العموم الأفرادي.
[٢] أي العموم المجموعي.
[٣] مثل اكتع ابتع و اخواتهما.
[٤] و معشر و معاشر و عامة.
[٥] أي الشرطيّة.
[٦] و إلى هذا ذهب في «التمهيد»: ص ١٥٣.