القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٦ - قانون اختلفوا في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له أو مشتركا بينه و بين الخصوص أو حقيقة في الخصوص على أقوال
المقصد الأوّل في صيغ العموم
قانون اختلفوا [١] في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له [٢] أو مشتركا بينه و بين الخصوص [٣] أو حقيقة في الخصوص [٤] على أقوال:
فقيل: بالتوقّف [٥]. ثم القائلون بثبوت الوضع للعموم اتّفقوا في بعض الألفاظ و اختلفوا في الأخر.
فلنقدّم الكلام في الخلاف في أصل الوضع، فالأشهر الأظهر كونها حقيقة في العموم.
[١] قال في «الفصول» ص ١٦١: و هل يختص النزاع بالألفاظ المخصوصة أعني أسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات و الجمع المعرّف و المضاف و مفرديهما و النكرة في سياق النفي أو يجري في مطلق ألفاظه فيدخل فيه مثل لفظ كل و اجمع و توابعه.
و الذي نص عليه العضدي هو الأوّل و صاحب «المعالم» هو الثاني و يساعده كلمات بعض الأصحاب و هو المعتمد.
[٢] و هو المحكي عن المحقّق في «المعارج»: ص ٨٢، و الشيخ في «العدة»: ص ٢٧٩، و العلّامة في «التهذيب»: ص ١٢٧، و عزاه بعضهم الى الأكثر هنا كما في «الوافية»:
ص ١١١.
[٣] و هو للسيد كما في «الذريعة»: ص ٢٠١.
[٤] ذهب إليه قوم حقيقة في الخصوص و إنّما تستعمل في العموم مجازا كما نقل في «المعالم»: ص ٢٥٨.
[٥] و نقل عن الآمدي: التوقف، و قيل: بالتوقف في الإخبار و الوعد و الوعيد دون الأمر و النهي كما نقل في «الوافية»: ص ١١٢، و في «التمهيد» ص ١٤٧: و توقّف آخرون.