القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٠ - الأولى المراد بالمفرد هنا اسم الجنس،
قانون اختلف أصحابنا بعد اتّفاقهم ظاهرا في إفادة الجمع المحلّى باللّام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه.
و تنقيح المطلب يستدعي رسم مقدّمات.
الأولى المراد بالمفرد هنا اسم الجنس،
و لا بدّ من بيان المراد من الجنس و اسم الجنس و الفرق بين اسم الجنس و علم الجنس و النّكرة و المعرّف بلام الجنس و الجمع و اسم الجمع.
فاعلم، أنّ المراد من الجنس هو الطبيعة الكليّة المقرّرة في نفس الأمر مع قطع النظر عن وضع لفظ له، فمفهوم الرّجل بمعنى ذات ثبت له الرّجوليّة الذي هو مقابل مفهوم المرأة هو الجنس، و لا يعتبر في تحقّق مفهومه وحدة و لا كثرة، بل و يتحقّق مع الواحد و ما فوقه و القليل و الكثير. و لفظ رجل اسم يدلّ على ذلك الجنس، لكنّهم اختلفوا في أنّ المراد باسم الجنس هو الماهيّة المطلقة لا بشرط شيء فيكون مطابقا للمسمّى أو الماهيّة مع وحدة لا بعينها و يسمّى فردا منتشرا.
و الأقوى الأوّل.
و ذلك لأنّ الأسماء التي يتعاور [١] عليها المعاني المختلفة بسبب تعاور
[١] أي يتوارد و يتعاقب.