القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨ - «الفقه» في اللّغة الفهم
و أمّا الاستصحاب، فإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة، و إلّا فيدخل في العقل [١].
و أمّا القياس فليس من مذهبنا.
- الموضوعة و الحرارة هي المحمولة. قالوا: إنّ كل علم من العلوم المدوّنة لا بد فيه من أمور ثلاثة: الموضوع و المسائل و المبادئ و سميت بأجزاء العلوم. و هذا القول مبني على المسامحة، فإنّ حقيقة كل علم مسائله. و عدّ الموضوع و المبادئ من الأجزاء إنّما هو لشدة اتصالهما بالمسائل التي هي المقصودة في العلم.
ملاحظة: و يبدو أن المصنف لم يذكر غاية هذا العلم لوضوحها و هي الترقي عن حضيض التقليد في الدّين الى أوج الاستدلال و اليقين.
[١] و يظهر انّ المصنف قد خص الاستصحاب بالذكر دون البراءة و الاحتياط و التخيير كعمل بعض القدماء كالمحقق في «المعتبر» حيث قال في الفصل الثالث في «مستند الأحكام» ١/ ٢٧: و هي عندنا خمسة: الكتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل و الاستصحاب. و قد اشار المصنف هنا الى مبنى حجّية الاستصحاب فإن كان على التعبّد بالأخبار كما عند المتأخرين فهو داخل في السنة و إن كان من العقل صار دليلا عقليا. و في كل هذا كلام.