جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٦ - الأول المصدود الممنوع بالعدو
و لو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه، و لا بدل له على اشكال، (١) فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه و عن ثمنه، (٢) و لو تحلل لم يحل. (٣)
و لا يراعي زمانا و لا مكانا في إحلاله، (٤) و لو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا، و كذا لو كان أطول و النفقة وافية به و إن خاف الفوات.
و لا يتحلل، لأن التحلل إنما يجوز بالصد، أو بعلم الفوات على
و لم يضم إليه شيئا آخر، فهو غير متعين للنحر [١]، فيجزئ حينئذ) [٢].
قوله: (و لا بدل له على إشكال).
[١] الأصح أنه لا بدل له، لأنّ البدلية تشريع و لم يثبت هنا، و ثبوتها في هدي التمتع بنص القرآن لا يقتضي التعدية إلى هنا.
و لو قلنا بالبدلية فهو إما عشرة أيام من غير تقييد بتتابع و لا عدمه، لا في الحج و لا في غيره، و نقل شيخنا الشهيد أنّ في رواية: ثمانية عشر يوما.
قوله: (فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه و عن ثمنه).
[٢] لو قال: مع عجزه عنه، أو عن ثمنه لكان أولى.
قوله: (و لو تحلل لم يحل).
[٣] أي: و لو نوى التحلل مجردا عن الذبح لم يحل، و لو فعل شيئا من محرمات الإحرام وجبت الكفارة.
قوله: (و لا يراعي زمانا، و لا مكانا في إحلاله).
[٤] بخلاف المحصر.
قوله: (لأنّ التحلل إنما يجوز بالصد، أو بعلم الفوات على إشكال، لا بخوف الفوات).
[١] في «س» و «ه»: النحر.
[٢] ما بين القوسين لم يرد في «ن».