جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٢ - المطلب الثاني في شهر رمضان
و قضاء رمضان.
و لا يجوز لمن عليه صوم شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، و لو أضاف إليه يوما من رجب صح. (١)
و كذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، و لو كان بسادس عشر و كان تاما صح، و إلا استأنف.
[المطلب الثاني: في شهر رمضان]
المطلب الثاني: في شهر رمضان، و يعلم دخوله برؤية هلاله و إن انفرد وردت شهادته، و بعد ثلاثين يوما من شعبان، و بشياع الرؤية، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي. (٢)
و لا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، و مع التعدد و تعدد الشهر- إن شهد بالأولية- فالأقرب وجوب الاستفصال، (٣) و القبول إن اسنداها إليها، أو موافق رأي الحاكم. (٤)
قوله: (و لو أضاف إليه يوما من رجب صحّ).
[١] الأصحّ لا يصح إلّا أن يكون شعبان تماما، لأن الشهر المنكسر يجب إكماله ثلاثين.
قوله: (و بشهادة عدلين مطلقا على رأي).
[٢] هذا هو الأصحّ.
قوله: (و مع التعدّد، و تعدّد الشهر إن شهدا بالأولية، فالأقرب وجوب الاستفصال).
[٣] الأصحّ يجب الاستفصال، لما في ذلك من الخلاف.
قوله: (و القبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم).
[٤] عندي في القبول تردّد.