جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٠ - ج العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش
و في القضاء عن المرأة و العبد اشكال. (١)
و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا، و تصدق عنه من مال الميت عن شهر. (٢)
[ج: العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش]
ج: العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة (٣) و ذي العطاش، فإنهم
فرع: لو صام أجنبي عن الميّت بغير إذن الولي، أو بإذنه ففي الإجزاء نظر، ينشأ كون الواجب على الولي، فلا يسقط بفعل الغير، و من أنّ أصل الوجوب على الميّت، فيسقط به، و عدم الإجزاء أقوى، و إليه ذهب في المنتهى [١] [٢].
قوله: (و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال).
[١] لا قضاء عن المرأة، و الأحوط في العبد القضاء.
قوله: (و تصدّق عنه من مال الميت عن شهر).
[٢] الظاهر عن كل يوم بمدّ.
قوله: (الشّيخ و الشيخة).
[٣] الأصحّ التفصيل: و هو أنّهما إذا لم يطيقا الصوم أصلا و رأسا، بحيث خرجا عن حدّ التكليف سقط أداء و قضاء و لا كفارة، و لو أطاقا بمشقة فعليهما الكفارة، و الظاهر وجوب القضاء مصيرا إلى مختار الأكثر فيه، و في المختلف أسقطه [٣].
و أما (ذو العطاش) و هو بضمّ أوّله: داء لا يروى صاحبه، فإنّه إن أيس من برئه لم تجب الكفارة و لا القضاء و إن بريء على خلاف الغالب، و لو لم يكن مأيوسا من برئه فلا كفارة و عليه القضاء، و لا يجوز لهذا [٤] أن يشرب إلا قدر ما يسد به الرّمق، لرواية عمّار [٥] و غيرها [٦].
[١] المنتهى ٢: ٦٠٤.
[٢] الاسطر الثلاثة السابقة لم ترد في «ه» و «س» و وردت في «ن».
[٣] المختلف: ٢٤٤.
[٤] في «ن»: لهما.
[٥] الكافي ٤: ١١٧ حديث ٦، الفقيه ٢: ٨٤ حديث ٣٧٦، التهذيب ٤: ٣٢٦ حديث ١٠١١.
[٦] الكافي ٤: ١١٧ حديث ٦.