جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٣ - الأول فيما يمسك عنه
و بالجامد قول بالجواز، و عن الارتماس (١) في الماء.
و عن الكذب على اللّه و على رسوله و أئمته عليهم السلام، و في الإفساد بهما نظر. (٢)
و لو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه و إن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، و لو لم ينو حتى طلع فسد.
و لو امنى عقيب الاستمناء، أو لمس امرأة فسد صومه. (٣)
و لو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع لم يفسد. (٤)
قوله: (و عن الارتماس) [١].
[١] الارتماس و الاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة على ذلك [٢].
قوله: (و في الإفساد بهما نظر).
[٢] الأصح الإفساد [٣].
قوله: (و لو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه).
[٣] للنّصوص الدالة على ذلك [٤]، و لا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا لذلك، لإطلاق النصوص.
قوله: (أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد).
[٤] لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الإمناء فالظاهر
[١] لم ترد في «س» و «ن» و أثبتناه لان السياق يقتضيه.
[٢] الكافي ٤: ١٠٦ حديث ٣، التهذيب ٤: ٢٠٤ حديث ٥٩١، الاستبصار ٢: ٨٤ حديث ٢٥٩، ٢٦٠.
[٣] في الحجري: لا إفساد، و في «س»: أن إفساد، و ما أثبتناه من «ن».
و الأسطر الخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم و التأخير، فرتبناها على ما في النسخة الخطية للقواعد.
[٤] الكافي ٤: ٣٧٦ حديث ٥، التهذيب ٤: ٣٢٠ حديث ٩٨١ و ٥: ٣٢٤ حديث ١١١٤.