جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٤ - و أما اليد
اتهاب، و لا غير ذلك من ميراث و شبهه إن كان معه، (١) و إلّا ملك، و قيل: يملك و عليه إرساله (٢) و ليس له القبض، فان قبض و تلف فعليه الجزاء للّه تعالى، و القيمة للمالك. (٣)
و إذا أحل دخل الموروث في ملكه. (٤)
و لو أحرم بعد بيع الصيد، فأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.
و لو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلّمه الى الحاكم إن تعذر
قوله: (إن كان معه).
[١] أي: لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الإحرام، و لو لم يكن معه دخل في ملكه بهذه الأسباب جميعها.
قوله: (و قيل: يملك و عليه إرساله).
[٢] هو قول الشيخ [١]، و الأصح عدمه، لقوله تعالى (وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً) [٢] أي: وجوه انتفاعاته، فيخرج عن المالية بالإضافة إلى المحرم.
قوله: (فإن قبض و تلف فعليه الجزاء للّه تعالى، و القيمة للمالك).
[٣] و احتمل في الدروس في الحرمي كالقماري و الدباسي أن يكون الجزاء و القيمة للمالك [٣]، فيجب جزاء للّه تعالى أيضا.
قوله: (و إذا أحل دخل الموروث في ملكه).
[٤] سواء كان له شريك في الإرث أم لا، لأنّ العارض سريع الزوال، و يكون المتروك هنا على حكم مال الميت.
[١] قاله في المبسوط ١: ٣٤٧.
[٢] المائدة: ٩٦.
[٣] الدروس: ٩٩.