جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٤ - البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
وقت حصول سببها، و مكان هدي التمتع منى.
و يجب إخراج ما يذبح بمنى الى مصرفه بها، (١) و زمانه يوم النحر قبل الحلق، و لو أخره أثم و أجزأ، و كذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
و مكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، و إن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة. (٢) و زمانه كهدي التمتع.
و من نذر نحر بدنة و عيّن مكانا تعيّن، و إلّا نحرها بمكة، و لا يتعين للأضحية مكان، و زمانها بمنى أربعة: يوم النحر، و ثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة.
و يجوز ادخار لحمها، و يكره أن يخرج به من منى، و يجوز إخراج ما ضحاه غيره. (٣)
قوله: (و يجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها).
[١] أي: يجب صرفه إلى ذلك.
قوله: (فبفناء الكعبة بالحزورة).
[٢] هي بفتح الحاء المهملة، و إسكان الزاي و تخفيف الواو المفتوحة، و الراء بعدها، و فناء الدار بكسر الفاء: ما امتد من جوانبها.
قوله: (و يجوز إخراج ما ضحاه غيره).
[٣] و كذا يجوز إخراج السنام، و لو اشترى اللحم من المسكين جاز أيضا، ذكره في الدروس [١]. و يشكل لو كان لحم أضحيته، لإطلاق الأخبار بكراهة إخراجه عن منى [٢].
[١] الدروس: ١٣١.
[٢] التهذيب ٥: ٢٢٦ حديث ٧٦٥، ٧٦٦، الاستبصار ٢: ٢٧٤ باب ١٨٩.