جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٦ - الأول في أصناف الدماء
[د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت]
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، و الأفضل تطهيرها.
[ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة]
ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
[و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع]
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة و إن كان بيديه (١) فرمية واحدة و إن تلاحقا في الوقوع، (٢) و لو اتبع أحدهما الآخر فرميتان و إن اتفقا في الإصابة.
[المطلب الثاني: في الذبح]
المطلب الثاني: في الذبح و مباحثه أربعة:
[الأول: في أصناف الدماء]
الأول: في أصناف الدماء، اراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، و الكفارات، و المنذور و شبهه، و دم التحلل.
و الثاني: هدي القران، و الأضحية، و ما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره، (٣) متطوعا بالحج أو مفترضا، (٤) و لا يجب على غيره.
قوله: (و إن كان بيديه).
[١] أي: و إن كان الرمي دفعة بيديه معا، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية [١] واحدة لاتحاد زمانهما.
قوله: (و إن تلاحقا في الوقوع).
[٢] لأنّ الرمي دائر مع الإلقاء باليد، لا مع الإصابة.
قوله: (فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره).
[٣] و قيل: لا يجب على المكي إذا تمتع [٢]، و الحق الوجوب للعموم.
قوله: (متطوعا بالحج أو مفترضا).
[٤] لا يتصور التطوع في الحج، إلا في ابتدائه، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.
[١] في «س» و «ه»: فرميته.
[٢] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٣٠٨.